413 -سؤال: إذا أُحصر عن بعض النسك في الحج؟
الجواب: إن كان قد وقف بعرفة فالأمر واسع، يأتي به فيما بعد.
414 -سؤال: مَن ملك عقارًا في الحرم واحتاج إلى قلع حشيشه؟
الجواب: ما دام رطبًا فلا يقلعه حتى ييبس.
415 -سؤال: هل في قطع شجر الحرم كفارة؟
الجواب: ما أعلم دليلًا واضحًا، وهي محل خلاف، والله أعلم.
416 -سؤال: توكيل الشركات في ذبح الهدايا؟
الجواب: إذا كانت ثقة لا بأس؛ فالنبيّ - صلى الله عليه وسلم - وكل عليًا في ذبح بعض الهدي.
417 -سألت شيخنا عن صبي أحرم به غير والده؟
الجواب: إن كان له عليه ولاية أو وكالة فنعم.
418 -قلت: مع وجود أبويه؟
الجواب: لا: بل يحرم به أبواه أو أحدهما.
419 -سؤال: مَن لم تستطع إكمال الحج كمن تركت طواف الإفاضة وذهبت الحملة؟
الجواب: إن لم تستطع الرجوع فهي كالمحصر؛ تذبح وتقصر، ويكفي، وتعتبر غير حاجة.