فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 224

218 -فقلت له: ألا يقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟

الجواب: هذا مقعَد؛ فهو يحبو، والذي يحبو لا يجب عليه الحضور .. (لأتوهما ولو حبوًا) .

219 -سألت شيخنا عن حديث أم سلمة ورأيه في صحته: «أفنقضيهما إذا فاتتا» ؟ قال: (لا) .

الجواب: تأملت إسناده، وهو جيد؛ وذكر مرة: أن الطحاوي صححه [1] .

220 -سؤال: هل صلى - عليه الصلاة والسلام - المغرب في الخوف؟

الجواب: لا أستحضر شيئًا [2] .

221 -سألت الشيخ: مَن يصلي على الدابة في السفر، يضع يده اليمنى على اليسرى؟

الجواب: نعم.

222 -سؤال: هل يكبر من يجلس الاستراحة عند الرفع من السجود أم عند القيام؟

الجواب: إن كان علّمهم عند الرفع. وأن لم يعلمهم فعند القيام؛ حتى لا يشوش عليهم.

(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1: 306) .

(2) قلت: جزم بالنفي ابن حجر. انظر: فتح الباري (2: 434) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت