218 -فقلت له: ألا يقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟
الجواب: هذا مقعَد؛ فهو يحبو، والذي يحبو لا يجب عليه الحضور .. (لأتوهما ولو حبوًا) .
219 -سألت شيخنا عن حديث أم سلمة ورأيه في صحته: «أفنقضيهما إذا فاتتا» ؟ قال: (لا) .
الجواب: تأملت إسناده، وهو جيد؛ وذكر مرة: أن الطحاوي صححه [1] .
220 -سؤال: هل صلى - عليه الصلاة والسلام - المغرب في الخوف؟
الجواب: لا أستحضر شيئًا [2] .
221 -سألت الشيخ: مَن يصلي على الدابة في السفر، يضع يده اليمنى على اليسرى؟
الجواب: نعم.
222 -سؤال: هل يكبر من يجلس الاستراحة عند الرفع من السجود أم عند القيام؟
الجواب: إن كان علّمهم عند الرفع. وأن لم يعلمهم فعند القيام؛ حتى لا يشوش عليهم.
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1: 306) .
(2) قلت: جزم بالنفي ابن حجر. انظر: فتح الباري (2: 434) .