فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 224

223 -سؤال: إذا كان الإمام يجلس للاستراحة، متى يكبر؟

الجواب: عند الرفع من السجود، وإذا خشي الاختلاف جعلها بعد القيام، وإذا علّم المأموين أنه يجلس للاستراحة، ولم يختلفوا عليه إذا كبّر كبّر بعد الرفع من السجود [1] .

224 -سؤال: ما حكم مدّ اليدين أو الرجل بين يدي المصلي؟

الجواب: لا بأس؟ لحديث عائشة.

225 -سؤال: هل هنالك دليل يمنع من الصلاة إلى النار؟

الجواب: لا، إلا أن يخاف من التشبه بعُبّاد النار.

226 -سؤال: كراهة صلاة المسلم وقُدّامه تنّور، هل هي كراهة تحريم أم تنزيه؟

الجواب: المعروف عند أهل العلم: التنزيه.

227 -سؤال: الإيثار في المسجد الحرام، هل يوتر مع الإمام الأول في صلاة التراويح أم في صلاة القيام؟

الجواب: مع الثاني يوتر [2] .

228 -سؤال: مَن علم بالنجاسة، ثم نسي، ثم صلى؟

الجواب: صلاته صحيحة كالجاهل.

(1) انظر: الحلل الإبريزية للمؤلف (1: 343) .

(2) قلت: ثم عُدل ذلك بتاريخ [30/ 5/1411] ، فلم يوتروا مرتين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت