الصفحة 249 من 917

يُبْطِلُهُ، ثُمَّ إِذَا أَقَرَّ بِالشَّرْعِ، وَعَرَفَ قَوَاعِدَهُ وَمَبَانِيَهُ وَافَقَ.

القول الثالث: بأن العمل بخبر الواحد عقلًا جائز، ليس بواجب ولا محرم ويقول حينئذ نجيب عن قول أولئك القائلين بأنه لا يجوز العمل بخبر الواحد بأن الشريعة قد وردت بالعمل بخبر الواحد كما في العمل بشهادة الشهود وبقول المفتي، وكذلك جاءت الشريعة بالعمل بالظن في قضايا كثيرة. مثل ما لو اختلفت القبلة على الإنسان فإنه يعمل بظنه وأن المخالف لا يقر بالشريعة فلابد أولا أن نخاطبه بأساسيات الشرع ثم نخاطبه بهذه القضية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت