118.مواقيت الحج معروفة وكلها وقتها النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ. 132
119.من مر على ميقات من غير أهله أهل منه. 147
120.ميقات من دون الميقات من مسكنه. 148
121.يهل أهل مكة بالحج من مكة، وبالعمرة من الحل. 149
122.أقرب أقوال أهل العلم عندي للصواب أنه يجوز لأهل مكة التمتع والقران وليس عليهم هدي. 156
123.فإن مر على مكان لا ميقات فيه أهلّ من مكان محاذي لأقرب ميقات. 158
124.لا يؤخر أهل مصر والشام الإهلال من ذي الحليفة إن زاروا المدينة لضاهر حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ. 158
125.من جاوز الميقات ثم عاد قبل الإحرام فلا شيء عليه، فإن عاد محرمًا فعليه دمٌ لأنه أحرم بعد الميقات. 160
126.لا يجب الإحرام لمن دخل مكة لغير نسك لضاهر حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ"هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ" [1] ولفعله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وأصحابه يوم الفتح، ولو أحرم لكان خيرًا له. 167
127.أظهر الأقوال عندي دليلًا أن الإحرام من الميقات خير من الإحرام قبله. 171
128.التحقيق أن الحج لا ينعقد إلا في أشهر الحج خلافًا لمن قال إنه ينعقد قبل ذلك. 176
129.الذي يظهر أن الأفضل الاقتداء بالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ بالتلبية، وعدم الزيادة ومن زاد ما ثبت عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ وغيره من الصحابة جاز. 179
130.أظهر أقوال أهل العلم أن أول وقت التلبية عندما يركب المحرم مركوبه، وإذا أراد ابتداء السير من الميقات. 181
131.اعلم أن الحاج لا يقطع التلبية إلا إذا شرع في رمي العقبة. 185
(1) البخاري (1845) ومسلم (1181)