104.أظهر قولي العلماء عندي أنه إن قضى رمي اليوم الأول والثاني من أيام التشريق في اليوم الثالث منها ينوى تقديم الرمي عن اليوم الأول قبل اليوم الثاني، و لايجوز رمي الثاني بالنية لأنه لا وجه لتقديم المتأخر وتأخير المتقدم من غير استناد إلى دليل كما ترى. والظاهر أنه إن نوى تقديم الثاني لا يجزئه. ... 104
105.اعلم أن العلماء اختلفوا في القدر الذي يوجب تركه الدم من رمي الجمار فذهب مالك إلى أن من أخّر رمي حصاة واحدة إلى ليل ذلك اليوم لزمه الدم. 105
106.الأولى رمي جمرة العقبة راكبًا، وأيام التشريق ماشيًا. 112
107.الرمي عن المريض ونحوه ممن كان له عذر غير الصغير فلا أعلم له مستندًا من النقل إلا أن الاستنابة في الرمي هي غاية ما يقدر عليه قال تعالى:"فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" [التغابن:16] 113
108.أظهر أقوال أهل العلم عندي أنه يصح الرمي عن الغير، فإذا زال عذر المستنيب وأيام الرمي باقٍ بعضها أنه يرمي جميع ما رمي عنه، ولا شيء عليه. 114
109.من ترك حصاة واحدة كمن ترك الجميع. 115
110.التحقيق أنه لا يجوز الرمي بأقل من سبع حصيات لفعل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ فلا ينبغي العدول عن ذلك، والظاهر أن من شك في عدد ما رمى بنى على اليقين وعن عليّ ـ رضي الله عنه ـ ما يؤيده. 117
111.الأظهر عندي أنه لا يجوز النفر بعد الغروب لظاهر النص"فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ" [البقرة:203] ولم يقل في يومين وليلة. 118
112.الأظهر عندي أنه إن لم يخرج من منى قبل المغرب لا يخرج، وإن كان سائرًا في الطريق أو قد انهى عفش الإرتحال، ويجب عليه الرمي من الغد 119
113.اعلم أن التحقيق جواز الاستعجال لأهل مكة كغيرهم. 119
114.لا شك أن التأخر أفضل من الإستعجال. ... 119
115.لو ترك ليلة واحدة من منى أو جل ليلة لزمه دمٌ، لأن المبيت نسك من مناسك الحج.120
116.ما وراء جمرة العقبة مما يلي مكة ليس من منى وهو معروف. 121
117.أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. 131