الصفحة 101 من 275

132.اعلم أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ لبى وقال:"خذوا عنى مناسككم"فعلينا أن نأخذ عنه، أما كونها مسنونة أو مستحبة أو واجبة تجبر بدم فكل ذلك لم يرد فيه نصٌ خاص والخير في اتباعه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ. 192

133.الأظهر أن لفظ (لبيك) مثناة ومعناه إجابة بعد إجابة، وهو قول سيبويه وجمهور أهل اللغة. 192

134.ينبغي للرجال رفع أصواتهم في التلبية، أما النساء فلا. 194

135.يتأكد استحباب التلبية في كل صعود وهبوط، ودبر كل صلاة، وإقبال الليل والنهار، وتغير الأحوال. ... 198

136.أظهر الأقوال عندي أن المحرم له أن يلبي في كل مسجد وكذا الأمصار والبراري إلا أنه لا يرفع صوته رفعًا ليوشوش على المصلين في المساجد. 202

137.الرفث هو: الجماع أو مقدماته كالكلام به أمام النساء للأثر عن إبن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه أنشد ...: وهنّ يمشين بنا هميسًا ... إن تصدق الطير ننَكْ لميسًا [1]

فقيل له أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث أمام النساء أخرجه البيهقي في السنن 206

138.الفسوق هو: عموم معصية الله. 206

139.الجدال: وهو المراء حتى تغضب الذي معك. 206

140.لا يجوز لبس الخفين إلا أن يقطعهما حتى تكون أسفل من الكعبين لا بُدَّ منه، ويجوز لبس السراويل إذا لم يجد الأزر. 211

141.الطيب هو ما يتطيب به أو يتخذ منه الطيب ومنه الزعفران. 251

142.زواج النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ لميمونة ـ رضي الله عنها ـ كان في الشهر الحرام لذلك قيل إنه كان محرمًا، وميمونة وأبو رافع ـ رضي الله عنهما ـ أعلم بواقعة الزواج من غيرهما. 225

143.الذي يظهر لى رجحانه بالدليل هو أن إحرام أحد الزوجين أو الولي مانع من عقد الزواج والخطبة سلطانا كان أو غيره. 234

(1) البيهقي (5>67)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت