144.أظهر قولي أهل العلم عندي أنه يجوز إرتجاع المطلقة التي لم تنتهي عدتها، وكذالك الشاهدة على الزواج 236
145.إذا وقع عقد النكاح وكان أحد الزوجين محرم أو الولي محرم فعقد الزواج فاسد، ولا يحتاج إلى طلاق كما هو ظاهر الآثار. 241
146.أظهر قولي العلماء عندي أنه إذا وكَّل حلالٌ حلالًا في التزويج ثم أحرم أحدهما أو المرأة أن الوكالة لا تفسخ بذلك، بل له أن يتزوج بعد التحلل بالوكاله السابقة. 242
147.التحقيق أن الوكيل إذا كان حلالًا والموكل محرمًا فليس للوكيل الحلال عقد النكاح قبل تحلل موكلَّه. 242
148.من جامع بعد عرفة وقبل التحلل الأول فسد حجه عند الجمهور خلافًا لأبي حنيفة. 244
149.من جامع بعد رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة فحجه صحيح وعند الشافعي يلزمه الفديه. 245
150.اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن الحج الفاسد بالجماع يجب قضاؤه فورًا في العام القابل. 246
151.يمتنع المحرم من مقدمات الجماع، وفي فساد حجه من عدمه خلاف.246
152.أظهر قولي أهل العلم عندي أنه يفرّق بين الزوجين إذا أحرما بحجة القضاء في الموضع الذي جامعها فيه. 250
153.الأظهر أن الزوجة إن كانت مطاوعة له في الجماع يلزمها مثل ما يلزم الرجل من الهدي، والمضي في الفاسد، والقضاء في العام القابل، فإن كان قد أكرهها على الجماع لا هدى عليها. 250
154.اعلم أنه لم يأتِ دليل على فساد حج من جامع أوباشر وهومحرم وغاية ما دل عليه الدليل حرمة ذلك في قوله تعالى:"الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ" [البقرة:197] وإنما استدل من قال بذلك بآثار مروية عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ. 251
155.الحديث المروي في مراسيل أبي داود وسنن البيهقي أن رجلًا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل الرجل رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ فقال لهما"اقضيا نسككما واهديا هديًا ثم"