الصفحة 103 من 275

ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه فتفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه .." [1] ـ الحديث ـ وهذا حديث منقطع لا تقوم بمثله حجة. 2/ 251"

156.أظهر قولي أهل العلم عندي أن من جامع مرارًا كفته كفارةٌ واحدة فإن كان كفّر أعاد. 257

157.من جامع ناسيًا ففي فساد حجه خلاف. 258

158.اعلم أن المفسد للحج التقاء الختانين أو من دبرٍ ولو حيوان على الصحيح.259

159.اعلم أن من أفسد حجه بالجماع يقضي حجه كالذي أفسده أو زيادة كالمفرد يقضيه قارنًا أو متمتعًا فإن كان قارنًا ثم أفرد وجب عليه دم القران. 262

160.من جامع في عمرته قبل الطواف فسدت إجماعًا، وعليه المضي في فسادها والقضاء والهدي، وقبل السعي فسدت كذلك فعليه إتمامها والقضاء والدم، وقبل التحليق لم يقل بفسادها غير الشافعي ـ يرحمه الله ـ.264

161.المكرهة على الجماع يلزم زوجها أن يتحمل إعادة الحج والهدي اللازم، ولو طلقها فبانت منه؛ ونكحها غيره. 266

162.من جامع في حج قضاء لزمه الإعادة مرة أخرى لأنه أصبح فرضًا بالشروع فيها، فإن أعاد وجامع أعاد ثانية وكفّر بدنة وهكذا. 268

163.التحقيق أن الفدية في حلق الرأس على التخيير صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ثلاثة آصاع، أو نسك. 269

164.لا خلاف بين أهل العلم أن الصيام في أي مكان، والأظهر عندي أن النسك والصدقة له أن يفعلها في أي مكان كذلك، إلا أنه لا يجوز له الأكل منه. 277

165.أما إذا حلق بعض رأسه لا جميعه، أو شعر بدنه فليس في ذلك نص صريح من كتاب؛ ولا سنة؛ ولا إجماع، لأن الله إنما ذكر في آية الفدية حلق الرأس وظاهرها حلق جميعه لا بعضه، والعلماء مختلفون في ذلك، ولم يظهر لنا مستندات أقوالهم ما فيه مقنع يجب الرجوع إليه، والعلم عند الله تعالى. 278

(1) البيهقي (5>166) وضعفه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت