ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه فتفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه .." [1] ـ الحديث ـ وهذا حديث منقطع لا تقوم بمثله حجة. 2/ 251"
156.أظهر قولي أهل العلم عندي أن من جامع مرارًا كفته كفارةٌ واحدة فإن كان كفّر أعاد. 257
157.من جامع ناسيًا ففي فساد حجه خلاف. 258
158.اعلم أن المفسد للحج التقاء الختانين أو من دبرٍ ولو حيوان على الصحيح.259
159.اعلم أن من أفسد حجه بالجماع يقضي حجه كالذي أفسده أو زيادة كالمفرد يقضيه قارنًا أو متمتعًا فإن كان قارنًا ثم أفرد وجب عليه دم القران. 262
160.من جامع في عمرته قبل الطواف فسدت إجماعًا، وعليه المضي في فسادها والقضاء والهدي، وقبل السعي فسدت كذلك فعليه إتمامها والقضاء والدم، وقبل التحليق لم يقل بفسادها غير الشافعي ـ يرحمه الله ـ.264
161.المكرهة على الجماع يلزم زوجها أن يتحمل إعادة الحج والهدي اللازم، ولو طلقها فبانت منه؛ ونكحها غيره. 266
162.من جامع في حج قضاء لزمه الإعادة مرة أخرى لأنه أصبح فرضًا بالشروع فيها، فإن أعاد وجامع أعاد ثانية وكفّر بدنة وهكذا. 268
163.التحقيق أن الفدية في حلق الرأس على التخيير صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ثلاثة آصاع، أو نسك. 269
164.لا خلاف بين أهل العلم أن الصيام في أي مكان، والأظهر عندي أن النسك والصدقة له أن يفعلها في أي مكان كذلك، إلا أنه لا يجوز له الأكل منه. 277
165.أما إذا حلق بعض رأسه لا جميعه، أو شعر بدنه فليس في ذلك نص صريح من كتاب؛ ولا سنة؛ ولا إجماع، لأن الله إنما ذكر في آية الفدية حلق الرأس وظاهرها حلق جميعه لا بعضه، والعلماء مختلفون في ذلك، ولم يظهر لنا مستندات أقوالهم ما فيه مقنع يجب الرجوع إليه، والعلم عند الله تعالى. 278
(1) البيهقي (5>166) وضعفه