166.يحرم على المحرم الأخذ من أظفاره إجماعًا أما الفدية فلم يدع فيها إجماعًا، إلا ما جاء عن بعض الصحابة. 287
167.ما ذكره النووي من كون جواز شد المنطقة والهميان في وسطه هو قول العلماء كافة إلا ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ فيه نظر، وقد أوجب بعض العلماء فيه الفدية. 292
168.لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه لحديث الرجل الذي خرّ من على البعير فقال ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ:"اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَاسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا" [1] ولا عبرة بالأجلاء الذين خالفوا ظاهر النص لأن السنة أولى بالإتباع. 295
169.الظاهر لنا أن ما يروى عن أبي حنيفة وغيره من جواز لبس المحرمة للقفازين خلاف الصواب. 296
170.يجوز لبس الأساور والخلخال خلافًا للحنابلة وغيرهم. 296
171.أما لبس الرجل للقفازين فلم يخالف في منعه أحد. 297
172.عند الشافعية إذا طلى المحرم رأسه بطين، أو حناء، أو مرهم أو نحو ذلك فإن كان رقيقًا لا يستر فلا فدية، وإن كان ثخينًا ساترًا فوجهان أصحهما وجوب الفدية. 297
173.أظهر قولي أهل العلم عندي أن لبس الخف المقطوع مع وجود النعل تلزم به الفدية. 301
174.الحق أنه يجوز للمحرم أن يظلل رأسه أو وجهه بعصا فيها ثوب، ولا يفدي، وقد ثبت أنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ ظلل عليه بثوب يقيه الحر، وهو يلقي جمرة العقبة. 303
175.لا خلاف بين أهل العلم في الاستظلال بالخباء والقبة المضروبة والفسطاط ونحوها. 304
176.يجوز عند المالكية حمل المحُرم زاده على رأسه في خرجٍ أو جرابٍ إن كان فقيرًا أما إن كان غنيًا فلا. 306
177.لا يجوز للمحرم عند المالكية أن يغسل ثوب غيره خوف أن يقتل بغسله إياه بعض الدواب التي في الثوب، وقال بعضهم: إن فعل فدى. 306
178.لا يجوز عند المالكية أن يجعل المحرم القطن في أذنيه ـ لأن كشف الأذن واجب في الإحرام ـ وكذا لا يجوز أن يجعل على صدغه قرطاسًا، وكذا لا يجوز عصب رأسه، فإن فعل فدى. 308
(1) البخاري (1265) ومسلم (93)