الصفحة 105 من 275

179.الأظهر أنه يكره للمحرم وغيره كب وجهه على الوسادة. 308

180.إحرام المرأة في وجهها فلا يجوز لها ستره بما يُعَدُّ ساترًا، ولها ستر وجهها عن الرجال، والأظهر أن تسدل الثوب على وجهها متجافيًا عنه لا لاصقًا به. 298

181.الأظهر أن من تطيب وفدى إن كرر فعليه فدية أخرى، وإلا اكتفى بواحدة. 318

182.لو كان مع المحرم ماء قليل وأراد الوضوء وبه أثر طيب قدم إزالة الطيب على الوضوء وتيمم إذا انتهى الماء. 328

183.لو شم الطيب عامدًا وجبت الفدية، ولو كان أخشمًا. 333

184.أما النبات الذي له رائحة فأنواع منها 335:

-ما يطلب للتطيب، واتخاذ الطيب منه كالورد، والياسمين، والزعفران، والورس ونحوها فكل هذا طيب.

-ما يطلب للأكل والتداوي غالبًا: كالقرنفل، والدار صيني، والفلفل، وسائر الفواكه كل هذا وشبهه ليس بطيب فيجوز أكله وشمه وصبغ الثياب به، ولا فدية فيه سواءً قليله أو كثيره.

-ما ينبت بنفسه ولا يراد للطيب كالتفاح وشقائق النعمان والإذخر والخزامى وسائر أزهار البراري فكل هذا ليس بطيب فيجوز أكله وشمه وصبع الثوب به ولا فدية فيه بلا خلاف.

-ما يتطيب به ولا يتخذ منه الطيب: كالنرجس، والآس، وسائر الرياحين، وهذه فيها القولان.

185.الحناء فيها خلاف وهي توجب الفدية عند المالكية وأبي حنيفة. 244

186.اعلم أنه لا دليل لمن قال بوجوب الفدية على من تطيب لا من كتاب ولا سنة ولكنهم قاسوا الطيب على حلق الرأس. 246

187.أظهر أقوال أهل العلم أن الفدية لازمة كفدية الأذى، وهى على التخيير المذكور في الآية:"فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَو بِهِ أَذًى مِنْ رَاسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ" [البقرة: 196] . 347

188.الأظهر أن العصفر ليس بطيب مع أنه لا يجوز لبس المحرم ولا غيره للمعصفر، فهو مباح للنساء وممنوع على الرجال كالحرير وخاتم الذهب. 357

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت