الجزء الثالث
189.أظهر قولي العلماء عندي أن الطيب جائز عند الإحرام ولو بقيت ريحه بعد الإحرام ولإجماع أهل العلم على أنه آخر الأمرين. 26
190.أظهر قولي العلماء أن ثوب المحرم الذي طيبه قبل الإحرام له لبسه فإذا نزعه فلا يعيده ولا ينقل الطيب من مكان لأخر ولا يتعمد مسه بيده أو إزالته ثم إعادته ولو لنفس المكان فإن فعل ففيه الفدية. 26
191.يجوز النظر في المرآة خلافًا لمن منع ذلك، مالم يقصد الاستعانة على أمر من محظورات الإحرام كنظر المرأة فيها لتكتحل بما فيه طيب، أو زينة ونحو ذلك 30
192.يجوز لبس التَّبان للضرورة لما ورد عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ.31
193.مجرد الاغتسال الذي لا يزيد المحرم إلا شعثا كما قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فلا ينبغي أن يختلف فيه لثبوته عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ... وآله وَسَلَّمَ ـ، والأولى ألايستعمل الخطمي ونحوه احتياطًا، وأما الفدية فلا أعلم فيها دليلًا يرجع إليه. 37
194.وأظهر قولي العماء عندي أنه لا يجوز قتل القمل وأخذه من الرأس، ولا شيء على من فعل فهو لا قيمة له ولا دليل على الفدية، وأن فدية كعب بن عجرة ـ رضي الله عنه ـ على الحلق لا على إزالة القمل. 38
195.احتجم النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وهو محرم"بلَحْي جمل"وهو اسم موضع بين مكة والمدينة، وما ظنه بعضهم من أن المراد به أحد فكي الجمل، وأن فكه هو آلة الحجامة فهو غلط لا شك فيه. 45
196.سقوط الفدية على من أخذ من شعره للحجامة ـ إن كان محتاجًا لها ـ له وجه من النظر، ولا يخلوا عندي من قوة. 47
197.لا حرج على المحرم في حك بدنه، ولكن برفق، فإن كان قويًا واسقط الشعر فالأقرب المنع، وذهبت عائشة وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ إلى الجواز كما ذكره البخاري. 49
198.أما نزع القراد والحَلَمَة من بعير فقد أجازه عمر وكرهه ابنه ـ رضي الله عنهم ـ وقال مالك بالكراهه. 50