199.من احتاج لتضميد جرحه بطيب ونحوه فعل وفدى ونقل النووي الإجماع على ذلك، فإن ضمده بلا طيب فلا خلاف في الجواز. 51
200.أجمعوا على أن من صاد ظبيين فعليه جزاءين. 70
201.التحقيق أن أيام النحر هي يوم النحر ويومان بعده وفي الثالث خلاف. 70
202.تفسير الأيام المعلومات بأنها العشر الأولى من ذي الحجة إلى آخر أيام النحر لا شك في عدم صحته، وإن قال به بعض الأجلاء من الصحابة والعلماء. 74
203.الأيام المعلومات هي أيام النحر، والمعدودات هي أيام التشريق، وحكي الإجماع على المعدودات. 79
204.لا يجوز ذبح النسك ليلًا عند مالك، وقال بجوازه أحمد والشافعي وأبوحنيفة. 80
205.الأحوط أن من اعتمر في أشهر الحج؛ وحج في نفس السنة وجب عليه الهدي، ولو عاد لأهله، لظاهر النص، وبه قالت الحنفية والحسن وابن المنذر والبخاري، قارنًا كان أو متمتعًا. 90
206.أظهر الأقوال أن حاضر المسجد هم أهل مكة ومن دون القصر. 90
207.لا دم على المتمتع إن كان أهله حاضري المسجد الحرام خلافًا للقارن، فلزوم الدم عليه له وجه من النظر. 105
208.أظهر قولي أهل العلم عندنا أن المكي أو الآفاقي إذا أراد الإحرام بالقران أحرم به من مكة. 105
209.يكفي السبعة من المحرمين بدنة أو بقرة، ولا تجزيء عن أكثر من ذلك على التحقيق. 106
210.لا اشتراك في الشاة إجماعًا. 111
211.لا يجب الهدي على من مات قبل رمي العقبة، وفي من مات يوم النحر قول. 3/ 117
212.فائدة الخلاف في وقت وجوب دم الهدى تظهر فيما لو مات المحرم؛ هل يخرج الهدى من تركته بعد موته، ويتعين به وقت ثبوت العذر المجيز للإنتقال إلى الصوم، ولا يلزم من دخول وقت الوجوب جواز الذبح؟. 127
213.لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر. 156
214.اعلم أن ما يفعله كثير من الحجاج الذين يزعمون التقرب بالهدي يوم النحر من ذبح الغنم في أماكن متفرقة من منى، وتركها مذبوحة حتى تنتن وليس بقربها فقير ينتفع بها، أن كل ذلك غير