جائز وهو للمعصية أقرب منه للطاعة، ولا يجوز لمن بسط الله يده إقرارهم على ذلك، ودواء ذلك أن يعلم كل مهدٍ ومضحٍ أنه يلزمه إيصال لحم ما يتقرب به إلى الفقراء لأن الله يقول:"فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ" [الحج:28] وقوله تعالى:"فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ" [الحج:26] ولو اجتهد في إيصاله إليهم لأمكنه ذلك لأنه قادر عليه. 161
215.فقراء الحرم من كانوا فيه من أهله أو الآفاقيين. 161
216.من ذبح وخلى بين الفقراء وبين ذبيحته أجزأه ذلك. 161
217.أظهر قولي أهل العلم عندي أن معنى"الْحَجِّ"من قوله تعالى"فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ"أي في حالة تلبسه بإحرام الحج، لأن الظاهر من اسم الحج هو الدخول في نفس الحج، وذلك بالإحرام. 162
218.يجب على من لا يستطيع الهدي الصيام على أن يكون قد أهل بالحج لظاهر النص ويهل قبل يوم التروية ليتم الثلاثة قبل يوم النحر. 162
219.التحقيق أنه يصوم السبعة أيام إذا رجع إلى أهله لا في الطريق، وهو ظاهر النص، وحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ في الصحيح، وإن صامها قبل النحر لا تجزيء. 163، 180
220.لا يجب التتابع في صيام الأيام السبعة وكذا الثلاثة. 163
221.قد يترجح عند النظار عدم صوم أيام التشريق للمتمتع من وجهين 174:
الأول: أن عدم صومها مرفوع رفعًا صريحًا، وصومها موقوف لفظًا ومرفوع حكمًا على المشهور، والمرفوع صريحًا أولى بالتقديم من المرفوع حكمًا.
الآخر: أن الجواز والنهى إذا تعارضا قدم النهي.
222.الأقرب لظاهر القرآن أنه لا يجوز الصوم للعاجز عن الهدي إلا بعد التلبس بالإحرام، وهو قول مالك والشافعي. 177
223.الأظهر عندي أنه إن صام السبعة قبل يوم النحر لا يجزيه ذلك. 180
224.اعلم أن العاجز عن الهدي ينتقل للصوم ولو غنيًا في بلده هذا هو الظاهر. 180
225.الأظهر عندي أن من بدأ في صوم الثلاثة ثم وجد الهدي أنه لا يلزمه الرجوع للهدي لأنه دخل في الصوم بوجه جائز، وينبغي له أن ينتقل إلى الهدي. 181