الصفحة 109 من 275

226.الذي يظهر لي أنه إن فاته صوم الثلاثة في وقتها إلى ما بعد أيام التشريق أنه يقضيها. 182 (قارن مع 228)

227.الذي يظهر لي لزوم صوم السبعة بعد رجوع المحرم إلى أهله لمن لم يجد الهدي مطلقًا، وأنه لا يسقط بحال لأن وجوبه به ثابت بالقرآن فلا يمكن إسقاطه إلا بدليل واضح يجب الرجوع إليه. 183

228.الأظهر عندي أنه لا يجوز الصيام لمن لم يصم الثلاثة حتى انتهت أيام التشريق، ولو أنه لم يطف الإفاضة بعدُ. 183 (قارن مع 226)

229.المشهور من مذهب أحمد قياس دم الفوات على دم التمتع كما فعل عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ، وقياس كل دم وجب لترك واجب على دم التمتع فيصوم عند العجز عشرة أيام كترك الإحرام من الميقات، وكذلك قياس كل دم وجب بفعل محظور على فدية الأذى كاللبس. 188

230.من كرر العمرة في أيام الحج فعليه هدي واحد فقط. 192

231.للطائف أن يُدخِلَ الحج على العمرة فيكون قارنًا ما لم يفتتح الطواف، فإن بدأ ففيه خلاف. 193

232.الظاهر أنه يستحب للمتمتع الإحرام يوم التروية لا قبله، إلا لمن عدم الهدي استحب له تقديم الإحرام ليصوم الأيام الثلاثة في الحج. 193

233.أظهر القولين عندي أنه يجوز لمن ساق الهدي، وكان متمتعًا أن يحل من عمرته وحديث حفصة ـ رضي الله عنها ـ في القارن. 195

234.يجب أن يكون الهدي والإطعام لفقراء الحرم؛ ويجب أن يذبح ويوزع في الحرم كذلك. 198

235.التحقيق أن الهدي يسن تقليده، وإشعاره إلا الغنم، فلا تشعر إجماعًا، ويكون الإشعار في صفحة السنام اليمنى. 199

236.الظاهر أن مالكًا لم يبلغه حديث تقليد الغنم، ولو بلغه لعمل به لأنه صحيح متفق عليه. 202

237.من أرسل هديًا للحرم فلا يحرم عليه شيء لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ. 203

238.التحقيق أن مجرد تقليد الهدي لا يكفي للإحرام، ولا يوجبه، ولو أمَّ البيت. 206

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت