طواف الإفاضة
111ـ ثم يفيض من يومه إلى البيت، فيطوف به سبعًا كما تقدم في طواف القدوم إلا أنه لا يضطبع ولا يَرْمُل.
112ـ ومن السنة أن يصلي ركعتين عند المقام، كما قال الزهري [1] ، وفعله ابن عمر [2] ، وقال: على كل سُبعُ ركعتان [3] .
113ـ ثم يَطَّوَّف ويسعى بين الصفا والمروة كما تقدم أيضًا، خلافًا للقارن و المفرد، فيكفيهما السعي الأول.
114ـ وبهذا الطواف يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى نساؤه.
115ـ ويصلي الظهر بمكة، وقال ابن عمر: بمنى [4] .
116ـ و يأتي زمزم، فيشرب منها.
البيات في منى
117ـ ثم يرجع إلى منى فيمكث بها أيام التشريق بلياليها.
118ـ ويرمي فيها الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال، بسبع حصيات لكل جمرة، كما تقدم في الرمي يوم النحر (86 ـ 90) .
119ـ ويبدأ بالجمرة الأولى، وهي الأقرب إلى مسجد الخَيف، فإذا فرغ من رميها، تقدم قليلًا عن يمينه، فيقوم مستقبلًا القبلة قيامًا طويلًا ويدعو، ويرفع يديه [5] .
120ـ ثم يأتي الجمرة الثانية، فيرميها كذلك، ثم يأخذ ذات الشمال، فيقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلًا، ويدعو، ويرفع يديه [6] .
(1) - علقه البخاري، ووصله ابن أبي شيبة وغيره، راجع (( مختصر البخاري ) )رقم (319 ج1 ص 386) .
(2) - علقه البخاري، ووصله عبد الرزاق، راجع المصدر المذكور رقم (318) .
(3) - رواه عبد الرزاق (9012) بسند صحيح عنه.
(4) - قلت: والله أعلم أيهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه صلى بهم مرتين مرة في مكة، ومرة في منى، الأولى فريضة، والثانية نافلة، وكما وقع له في بعض حروبه صلى الله عليه و آله وسلم.
(5) - ثبت ذلك كله في حديث ابن مسعود عند الشيخين وغيرهما، وما في بعض (( المناسك ) )أنه يستقبل القبلة في رمي جمرة العقبة فهو خلاف هذا الحديث الصحيح، وما خالفه شاذ بل منكر كما بينته في (( الضعيفة ) ) (4864) .
(6) - ثبت ذلك كله في حديث ابن مسعود عند الشيخين وغيرهما، وما في بعض (( المناسك ) )أنه يستقبل القبلة في رمي جمرة العقبة فهو خلاف هذا الحديث الصحيح، وما خالفه شاذ بل منكر كما بينته في (( الضعيفة ) ) (4864) .