121ـ ثم يأتي الجمرة الثالثة، وهي جمرة العقبة، فيرميها كذلك، ويجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ولا يقف عندها [1] .
122ـ ثم يرمي اليوم الثاني، واليوم الثالث كذلك.
123ـ وإن انصرف بعد رميه في اليوم الثاني، ولم يبت للرمي في اليوم الثالث جاز، لقوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى} ، لكن التأخر للرمي أفضل، لأنه السنة [2] .
124ـ والسنة الترتيب بين المناسك المتقدمة: الرمي، فالذبح أو النحر، فالحلق، فطواف الإفاضة، فالسعي للمتمتع لكن إن قدم شيئًا منها أو أخر جاز، لقوله صلى الله عليه وسلم: (( لا حرج، لا حرج ) ).
125ـ ويجوز للمعذور في الرمي ما يأتي:
أ ـ أن لا يبيت في منى لحديث ابن عمر:
(( استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له ) ) [3]
ب ـ وأن يجمع رمي يومين في واحد، لحديث عاصم بن عدي قال:
(( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر، فيرمونه في أحدهما ) ) [4] .
ج ـ وأن يرمى في الليل، بقوله صلى الله عليه وسلم:
(( الراعي يرمي بالليل، ويرعى بالنهار ) ) [5]
(1) - ثبت ذلك كله في حديث ابن مسعود عند الشيخين وغيرهما، وما في بعض (( المناسك ) )أنه يستقبل القبلة في رمي جمرة العقبة فهو خلاف هذا الحديث الصحيح، وما خالفه شاذ بل منكر كما بينته في (( الضعيفة ) ) (4864) .
(2) - قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
(( فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث ) )
قلت: وعليه جماهير العلماء، خلافًا لما ذهب إليه ابن حزم في (( المحلى ) ) (7/ 185) واستدل لهم النووي بمفهوم قوله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} فقال في (( المجموع ) ) (8/ 283) : (( و اليوم اسم للنهار دون الليل ) )وبما ثبت عن عمر وابنه عبد الله قالا: من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس )) . ولفظ (( الموطأ ) )عن ابن عمر: (( لا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد ) ). وأخرجه عن مالك الإمام محمد في (( موطئه ) ) (ص 233 ـ التعليق الممجد) وقال: (( وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة و العامة ) ).
(3) - رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في (( الإرواء ) ) (1079) ، وقد نبهت فيه على أن عزوه في الأصل لحديث ابن عباس وهم.
(4) - أخرجه أصحاب (( السنن ) )وصححه جماعة، وهو مخرج في المصدر السابق برقم (1080) .
(5) - حديث حسن أخرجه البزار والبيهقي وغرهما عن ابن عباس، وحسن إسناده الحافظ، وله شواهد خرجتها في (( الصحيحة ) ) (2477) .