105.لا دليل على أن الإحرام من تحت الميزاب أفضل، وهو قول الأصحاب، ويحتاج إلى برهان، وأحرم الصحابة من البطحاء ص5.
106.أهل جدة يهلون منها لا من مكة ص6.
107.الأولى أن يصلى الناس سويًا ـ في منى وغيرها ـ ولا يتفرقون جماعات إلا إذا لم يوجد متسع ص6.
108.الجمع بعرفة من حين تزول الشمس وهو سنة مشهورة، ويترخص جميع الحجاج حتى القريبين من عرفة يحل لهم الجمع والقصر وهو الصحيح ص7.
109.الأصح أن يقف حسب الأرفق به والأقرب لحظور قلبه؛ سواءً راكب على دابته أو نزل منها ص7.
110.لا يشرع صعود جبل الرحمة ويفعله الخرافيون أهل تعظيم الأشجار والحجار ص8
111.لا يشرع عمل درج أو نحوه تسهيلًا لصعود جبل الرحمة ص9.
112.من وقف خارج عرفة؛ ولو في نمرة، ولم يدخل عرفة أبدًا خلال يوم عرفة أو ليلة مزدلفة وجب عليه إعادة الحج، وأما من دخل سوقها أو نحوه ولو وقت يسير صح منه، وعليه دم لانصرافه منها قبل الغروب ص9.
113.لا يعذر من وقف خارج عرفة ولو جهلًا ص10.
114.يجب الوقف بعرفة حتى الغروب، وحديث عروة"... وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ" [1] ليس نصًا في المسألة بل هو إطلاق مقيد بأحاديث أخرى ص10.
115.من وقف خارج حدود عرفة فلا يصح حجه ولو كان جاهلًا بحدودها. ص10
116.لا إثم على الجند إذا دفعوا من عرفة قبل الغروب، ويجب عليهم الدم، ولا إثم عليهم إذا دفعوا من مزدلفة قبل منتصف الليل وتركوا المبيت في منى بمقتضى مصلحة العمل ص12.
(1) قال ابن حجر في التلخيص (3>888) : أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي بألفاظ مختلفة وصحح هذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي ابن العربي