117.من قهره صاحب السيارة على الدفع قبل الغروب من عرفة فعليه دم؛ يغرمه صاحب السيارة ص12.
118.من وصل مزدلفة جاز له الجمع ولو لم يدخل وقت العشاء وإن أخر إلى وقت العشاء فهو أحسن وأولى مراعاة للسنة. ص13
119.تحسب البيتوته من غياب الشمس وحتى أذان الفجر. ص14
120.الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل حق للضعيف فقط وهو الأحوط ص14.
121.لا أعرف حدًا للحجر الذي لا يجزئ الرمي به، والأقرب أن يكون قرب حجم البيضة أو نحوها ص15.
122.جمرة العقبة الكبرى لها أربع خصائص اختصت بها على سائر الجمرات بالنسبة إلى ما ذكره الأصحاب فقط، أما بالنسبة إلى ما هو القول الصحيح فتصير خمسا:
الأول: أنها ترمى يوم النحر، الثاني: أنها ترمى صباحًا، الثالث: أنها ترمى من أسفلها، الرابع: أنه لا يوقف عندها، الخامس: أنها تستقبل حال الرمي وتكون القبلة عن يسار الرامي، بخلاف بقية الجمرات فإنها تستقبل، وشيء اختصت به يسير سادسا وهو لم يُعَدَّ وهو منها حقيقة: أنها إحدى ـ أنساك [1] ـ الحل، وإن قيل إن من خصائصها قطع التلبية فيمكن أن يُعَدَّ. ص 15
123.الأولى أن لا يرمي بالحجر المستعمل، ولا دليل على عدم جواز الرمي ص16.
124.ويجوز للضعفة الرمي بعد منتصف الليل أما غيرهم فالأولى عدم الرمي، ولو صح حديث ـ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (قَدَّمَ أَهْلَهُ وَأَمَرَهُمْ أَنْ لا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ) لكان الضعفة كغيرهم ص16.
125.ليس مع من قال بجواز ذبح الأضحية قبل أيام النحر دليل يعتمد عليه وحديث: ... جَابِر بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: َأَمَرَنَا إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنَّا فِي الْهَدِيَّةِ [2] ، وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْ حَجِّهِمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، والسنة المعلومة المستفيضة دلت على أن زمن الذبح هو يوم النحر
(1) أضافها معالي شيخنا الشيخ صالح الفوزان ـ وفقه الله ـ.
(2) مسلم (1318)