الصفحة 29 من 275

وما بعده من الأيام التابعة له، وقد ذبح النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ عن أزواجه يوم النحر وكن متمتعات [1] ص17.

126.كلما كان الذبح بمكان أسهل وأنفع للفقراء للانتفاع باللحم وقلة الأضرار الناتجة عنه والإيذاء بفضلاته فهو أولى. ص49

127.يجوز الذبح خارج منى، ولكن لا ينبغي أن يُلزم الحجاج بمكان يذبحون فيه خارجها ص50.

128.إذا نحر الهدي وزعه على فقراء الحرم سواءً من أهل مكة الساكنين فيه أو غيرهم من الحجاج، وإن مكنهم منه جاز منه، وتوزعيه هو الأولى ص58.

129.وجه أن الحلق عبادة أن الشعر محبوب للمحرم متخذ للجمال فإذا جاد به كان قربة وهو أفضل من التقصير ص58.

130.يجب أن يأخذ من قصر من جميع الشعر، وإن لم يكن من كل شعرة شعرة ص58

131.فعل ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ بأنه إذا حج أو أعتمر قبض لحيته فما فضل أخذه لا يحتج به لأنه روى النهى عن قصها ص58.

132.من نسي الحلق أو التقصير ثم ذكره بادر إلى فعله مباشرة، وكذا إن كان جاهلًا ثم علم بالحكم، ولا شيء عليه إن لم يكن فعل شيئا من محظورات الإحرام ص59

133.لا بأس على من قدّم الطواف على رمي الجمرة العقبة فما سئل ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ عن شيء يومئذ إلا قال"افْعَلُوا ذَلِكَ وَلا حَرَجَ" [2] ص60.

134.بعضهم يذكر خطبة في اليوم الثامن يبين فيها أحكام الحج لكن لم يقم على هذه الخطبة الرابعة دليل ص60.

135.من كان مريضًا فإنه يطاف به محمولًا، وكذا السعي ص60.

136.الذي يظهر أن من حاضت قبل طواف الإفاضة ـ وكانت من أهل البلاد البعيدة ـ وكان حجها نفلًا توكل من يطوف عنها على أن يكون قد سبق له الحج ص60

137.طواف القدوم ليس واجبا على القارن والمفرد، وعلى المتمتع طواف العمرة، ولا يلتفت لمن أوجب طوافين، وهو قول مرجوح بمرة ص61.

(1) كتب الشيخ ـ رحمه الله ـ رسالة مطولة حول ذلك في هذا الجزء ص19 ـ 48.

(2) البخاري (1721) ومسلم (1307)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت