138.من كانت من أهل جدة وحاضت قبل طواف الإفاضة فلا تغادر مكة حتى تطوف الإفاضة، وعليها أيضا طواف الوداع إن بقيت لفترة ص61.
139.من كانت من أهل جدة وحاضت قبل طواف الإفاضة، وشق عليها البقاء فلها الذهاب إلى بلدها، على أن تبقى محرمة فلا يقربها زوجها إذا طهرت، ثم تعود إلى مكة بعمرة كاملة وتحرم من جدة، ثم بعد أن تقصر تأتي بطواف الإفاضة، فإن كان زوجها قد جامعها فتخير بين أن تذبح شاة أو تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين ص62.
140.الراجح أنه يجب على المتمتع سعيان، وهو الأحوط، خلافًا لقول شيخ الإسلام ابن تيمة وابن القيم ـ رحمهما الله ـ أنه يجزئ المتمتع سعي واحد ص65.
141.تطوع الآفاقي بالطواف خير من الصلاة، واما قول من قال أنه لا ينبغي كثرة الطواف فهو قول باطل لا يلتفت له ص66.
142المشروع أن يبقى المحرم في منى نهارًا لأجل رمي الجمرات؛ وذكر الله وإن كان لا يجب ص66.
143الترتيب شرط ٌفي رمي الجمرات، والمولاة غير واجبة على كلام الأصحاب ص66.
144لا يجوز الرمي قبل الزوال وهو شرطٌ في أيام التشريق الثلاثة بالنص من الكتاب ... والسنة وقول عامة الأمة، ولا يجوز الرمي ليلًا، ولا يسقط عمن لا يستطيعه ... ويجب على غير المستطيع الإنابة [1] ص67.
145على من ترك المبيت في منى الفدية وهي ذبيحة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء سواء من أهل مكة أو من الحجيج ص120.
146يقاس غير السقاة والرعاة عليهم كمن كان له مال في مكة يخشى عليه أو حرم يخشى عليهم ص121.
(1) ألف الشيخ ـ رحمه الله ـ رسالة طويلة تقع ما بين (67 ـ 119) في مجموع الفتاوى في هذا الجزء بعنوان (تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمو د في المناسك) ردًا على الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رئيس محاكم قطر ـ رحمهما الله ـ.