الصفحة 33 من 275

باب الهدي والأضحية

168أصل التضحية عن الحي، والميت يدخل تبعًا، أما ما يفعله الناس بالتضحية عن الأموات وترك الأحياء فلا ص145.

169 كل القرب تصل للأموات ص145.

170الأقرن خير من غيره، ولعل الأقرن يكون قويا، وهو كمال في الخلقة ص145

171يصح التضحية بالشاة الحامل ص146.

172تكفي الشاة عن الرجل وأهله ولو لم يكن معه في المنزل حيهم وميتهم ص146

173 إذا أوقف جمع من الناس غلالا على أن تخرج عنهم أضاحي فلم تكفى فلا يسوغ ضم أضحياتهم مع غيرهم لفوات المقصود ص148.

174لا تجزيء سُبُعُ البقرة أو الإبل عن الرجل وأهله بل عن سبعة فقط، بخلاف الشاة لأنه ليس دَمًا كاملًا؛ وما جاء عن السلف فعل ذلك لا في الهدايا ولا في الضحايا، وهو جزء والجزء لا يتجزأ، وفتوانا وفتوى مشايخنا على عدم الإجزاء ص149.

175سبع البدنة عن سبعة أشخاص لا عن سبعة شياة ص150.

176إذا أوصى أن تذبح عنه شاة فلم يكفِ المال إلا عن سبع بدنة جاز ذلك ص150

177العجفاء هي الهزيلة والمخ هو الدهن، فإن كانت قليلة الدهن جازت، والسمينة أفضل ص151.

178العرجاء هي التي لا تطيق المشي أما إن كان العرج يسيرًا فتجزئ مع النقص ص152.

179 إن كان المرض لا يفسد اللحم جاز مع النقص ص152.

180العضب يكون في الأذن والقرن فإذا ذهب واحد منهما لم تعد تجزئ ص152.

181الذبح يستمر إلى قبيل وقت الغروب ص153.

182أيام النحر أربعة يوم العيد وثلاثة بعده وهو اختيار شيخ الإسلام ص154.

183لا يعطي الجزار أجرته منها ولا مانع أن يتصدق عليه منها ص154.

184الوصي إن تعدى أو فرط ضمن، وإلا فلا ص155.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت