الصفحة 34 من 275

185المشروع أن يأكل من أضحيته قال تعالى:"فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ" [الحج:28] وهذا أمر؛ وإن كان مفاده الندب، لو قال أحد بالوجوب لكان له وجه ص155

186.الذي أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يذبح، إلا أن يكون حاجًا فيقصّر يوم النحر مع الحجاج، أو معتمرا فلا بد من الأخذ من شعره كذلك لأن النسك أولى من الأضحية، لكنه لا يأخذ من شعره حال الإحرام ص156.

باب العقيقة

187 العقيقة مستحبة من الأب عن ولده، ولا تستحب من غيره، ويسميها أهل نجد بالتميمة ص157.

188من ذبح العقيقة فلا يلزم أن يعلن ذلك، وتكفى النية، فإن لم يتصدق بشيء منها أخرج قدر أوقية لحم يتصدق بها ص157.

189السنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وإن اقتصر على واحدة فلا بأس لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا [1] والواحدة كافية في أصل السنة إلا أنها المرتبة الدنيا من المرتبتين جمعا بين الأخبار ص158.

190لا يزيد على اثنتين إلا إن كان من يريد دعوتهم كثير والثنتان لا تكفيهم فلا بأس ص158.

191إن كان سبعًا لا يشرك فيه [2] ص158.

(1) أبو داود (2841) إسناده صحيح

(2) لعل المراد أن سبع البدنة لا يصح في العقيقة فلا بد من نفس كاملة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت