فهرس الكتاب
وقد بنت الشريعة كثيرًا من الأحكام على العرف من ذلك وجوب الدية على العاقلة ـ العائلة ـ وبناء الإرث والولادة على ما عُرِفَ من العصبية، واعتبار الكفاءة في الزواج، وتحكيم العرف في مقدّم الصداق ومؤخره عند اختلاف الزوجين، كما نصّ الفقهاء على بعض الصور التطبيقية لهذه القاعدة في أبواب الفقه المختلفة كنصهم على أنه ينظر إلى العادة في الحيض فلو زاد الدم على أكثر الحيض يرد إلى أيام عدتها.
كما نصّوا على أن العملَ المفسدَ للصلاة مفوّض إلى العرف، فلو كان العمل بحيث لو رآه راء يظنّ أنه خارج الصلاة أفسدها وإلاّ فلا. وكذلك ثبوت المالية في الأشياء يكون بالعرف حيث يتحدد به ما يعدّ مالًا شرعًا وما لا يعد، فكل ما ينتفع به عادة ويجري فيه البذل والمنع يعد مالًا، أما ما لا ينتفع به عادة فليس بمال (1) ، وكذلك حقوق الارتفاق تحقق الشرب وحق الجوار... وغيرها من الأحكام التي نص عليها الفقهاء كتطبيقات للقاعدة.
ومن القواعد الفقهية الفرعية المبنية على قاعدة: (( العادة محكمة ) ): قاعدة (( المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا ) )، و (( إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت ) )، و (( الحقيقة تترك بدلالة العادة ) )، و (( الكتاب كالخطاب ) )، و (( الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان ) )، و (( الممتنع عادة كالممتنع حقيقة ) )، و (( لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ) )، و (( العبرة للغالب الشائع لا للنادر ) )، و (( التعيين بالعرف كالتعيين بالنص ) ).
تقويم الوحدة الخامسة
من القواعد الفقهية الهامة: (( الأمور بمقاصدها ) )بيّن المقصود من هذه القاعدة، ثم اذكر أهميتها وأصلها ودليلها الشرعي، وتطبيقاتها وما يترتّب عليها؟
(( اليقين لا يزول بالشك ) )بيّن معاني هذه القاعدة الفقهية وأهميتها ودليلها الشرعي، ثم اذكر تطبيقاتها وما يترتّب عليها؟
بيّن معاني هذه قاعدة (( الضرر يزال ) )، وأهميتها ودليلها الشرعي، ثم اذكر تطبيقاتها وما يترتّب عليها؟
(1) الخياط، نظرية العرف، ص 107.