فهرس الكتاب
وتكون أهلية الوجوب ناقصة بمعنى ثبوت بعض الحقوق دون بعض مع تكوّن الإنسان في بطن أمه (1) ، أما بعد الانفصال حيًا فتصير ذمته مطلقة وكاملة، فتثبت لها أهلية الوجوب كاملة، بمعنى يكون أهلًا؛ لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات، وينوب عنه في ذلك الوليّ أو الوصي، فتكون أهليته كاملة في الأموال، غير أن أهليته للعبادات تتأخّر إلى البلوغ والعقل (2) .
وبعبارة أخرى فإن أهلية الوجوب الكاملة تثبت لكل إنسان يولد حيًا وتبقى مستمرة معه ما دامت حياته مستمرة، وبمقتضى هذه الأهلية تثبت للإنسان الحقوق وتجب عليه الواجبات سواء كان مميزًا أم غير مميز، وسواء كان سويًا أم معاقًا، ثم إن أهلية الوجوب لا تثبت للإنسان بها تعامله وتعاقده مع غيره إنما موطن ذلك هو أهلية الأداء.
القسم الثاني: أهلية الأداء:
(1) معنى ثبوت أهلية وجوب ناقصة للجنين هي أن يثبت له الحقوق وهي ثبوت الميراث والوصية والإستحقاق لريع الوقف وثبوت النسب له من أبيه، فكل هذه الأمور تثبت للجنين وهو لا يزال في بطن أمه؛ لأنها لا تحتاج في ثبوتها إلى قبول منه، ولا يثبت للجنين من الحقوق ما يتوقف ثبوته على قبول المالك كالهبة، ولم تصح النيابة عنه في قبولها لعدم ثبوت الولاية عليه؛ إذ أنها لا تثبت إلاّ بعد الإنفصال، ولكون أهلية الجنين ناقصة لا تثبت عليه الواجبات؛ لذا لا يلزم الجنين بنفقة الأقارب؛ إذ أن الذي يثبت للجنين هو الحقوق ولا تلزمه الواجبات فكانت أهلية الوجوب لديه ناقصة.
(2) التفتازاني، التلويح،ج2، ص324، والبخاري، كشف الأسرار، ج4، ص1359.