فهرس الكتاب

الصفحة 574 من 770

إن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حق مَن أصاب بفيه من بستان دون المجن فعليه غرامة والعقوبة. هذا من النصوص التي تبين أن ما يؤخذ دون نصاب معين لا يسمى سرقة ولا يجوز فيه القطع. فهو تشريع من الله لتحديد المقدار الذي يتم فيه القطع. فهو قيد للآية يخصصها. روت عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا) (1) . متفق عليه. وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك.

ما أطلق عليه التلقين الراشدي. فعمر لم يسقط حكم قطع يد السارق، ولم يوقفه، بل الذي حدث أن من سرق لحاجة، دون النصاب، يقيم بها أوده لا تنطبق عليه مواصفات السرقة التي يجب فيها القطع. ولم تثبت حالة واحدة في السرقة التي يحكم فيها الإسلام بالقطع وتغاضى عنها عمر بن الخطاب، رضي الله عنه.

قوله يسقط الحد بالتوبة لا يدل عليه الدليل الذي استشهد به لا من قريب ولا من بعيد. واللغة لا تسعفه كذلك.

التفريق بين التشريع القرآني والتشريع النبوي وما رتبه عليه من الأخذ بالأول والتخلي عن الثاني من الشوائب والضلالات التي أحدثها الشيخ دروزة متكئًا على عبارات الشيخ رشيد رضا. والمقطوع به عند المسلمين أن القرآن والسنة كلاهما وحي من الله تعالى لكن الأول لفظًا ومعنى من الله تعالى، والثاني معنى من الله ولفظًا من الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا تفريق بينهما من حيث الحجية.

(1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود باب 13، 8/16، المكتبة الإسلامية استانبول. ورواه مسلم في صحيحه كتاب الحدود، م6، 11/181 طبعة دار صقر صحيح مسلم بشرح النووي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت