16)"إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل"، أخرجه الدارقطني في (غرائب مالك) عن مالك عن نافع عن ابن عمر (رضي الله عنهما) [1] . وأخرجه أيضًا من طريق أبي قرة موسى بن طارق الزبيدى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبى موسى عن عائشة مرفوعًا. قال الدارقطني: لم يروه عن مالك غير أبى قرة [2] .
17)"إذا شك أحدكم فلم يدر كم صلى [أثلاثًا أم أربعًا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان] "، في (أطراف الغرائب والأفراد) : تفرّد به عمر بن شبة عن يحيى بن راشد عن مالك [عن زيد بن أسلم] عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري _ [3] .
18)"إذا صلى أحدكم فليترك لبيته من صلواته نصيبًا، فإن البركة في البيت الذي فيه الصلاة"، أخرجه الدارقطني في (غرائب مالك) من طريق الحسين بن يوسف الفحّام عن إبراهيم بن أحمد بن عثمان البغدادي عن يحيى بن السكن عن مالك عن نافع عن ابن عمر (رضي الله عنهما) مرفوعًا. قال الدارقطني: لا يثبت، وإبراهيم بن أحمد مجهول، ويحيى بن السكن ضعيف [4] .
19)"إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه"، أخرجه الدارقطني في (غرائب مالك) من طريق عبدالرحمن بن خراش عن البخاري قال: حدثنا أبو ثابت محمد بن عبيدالله المدني حدثنا ابن وهب قال: حدثني مالك بن أنس، قال: وأخبرني ابن سمعان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة _ مرفوعًا [5] .
20)"إذا قال الإمام: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} ؛ الحديث"، في (أطراف الغرائب والأفراد) : تفرّد به إسحاق بن سليمان الرازي عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة _ [6] .
21)"إذا كان على رأس السبعين والمائة فالرباط بجدة من أفضل ما يكون من الرباط"، أخرجه الدارقطني في (غرائب مالك) من طريق محمد بن مصفي الحمصي عن ثابت بن مالك عن مالك عن نافع عن ابن عمر (رضي الله عنهما) مرفوعًا. قال الدارقطني: منكر لا يصح، والذي رواه عن مالك مجهول [7] .
22)"إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج الخالص، فإذا كانت ليلة مزدلفة غفر الله للتجار، فإذا كان يوم منى غفر للجمالين، فإذا كان يوم رمي جمرة العقبة غفر الله للسوال، فلا خلق يحضر ذلك الموقف إلا غفر الله له". أخرجه
(1) شرح الزرقاني 1/ 143.
(2) الجوهر النقي 164.
(3) أطراف الغرائب والأفراد 5/ 76.
(4) ميزان الاعتدال 8/ 12، لسان الميزان 1/ 28.
(5) فتح الباري 5/ 182.
(6) أطراف الغرائب والأفراد 5/ 179.
(7) ميزان الاعتدال 8/ 66، لسان الميزان 2/ 79.