الصفحة 75 من 89

س: هل يشرع تلاوة التوجه في الصلاة قبل تكبيرة الإحرام أم بعدها ؟

جـ: إن التوجه (65) بعد تكبيرة الإحرام أرجح. (66)

س: يوجد من يؤم المصلين في صلاة الفجر وحين يؤدي دعاء القنوت يسر في أوله ويجهر في آخره فهل عمله هذا مشروع أم لا ؟

ج: إن دعاء القنوت يكون جهرًا بحيث يسمعه المؤتمون خلف الإمام لا فرق بين أوله وآخره.

مشروعية دعاء الاستفتاح في الصلوات المفروضة وصلاة الليل وليس في النوافل الراتبة أو المطلقة

س: هل دعاء التوجه مفروض في السنن والنافلة أم أنه مشروع في الفريضة فقط ؟

ج: اعلم أن التوجه مشروع في أول الصلاة لم يرو في غير الفرائض وصلاة العيد ولم يروى في السنن والنوافل مطلقًا .

س: هل يشرع التهليل والتكبير بعد صلاة الفجر في مكبرات الصوت أو أنه غير مشروع ؟

ج: عدم مشروعية التهليل والتكبير على الصفة المذكورة في السؤال بعد صلاة الفجر لأنه سيكون مخالفًا لقول الله تعالى"واذكر ربك في نفسك تضرعًا وخفية ودون الجهر من القول" (67) ومخالفًا لقوله صلى الله عليه وسلم"ألا كلكم يناجي ربه فلا يجهرن بعضكم على بعض بالقرآن" (68) فإذا كان النبي صلى قد نهى عن تلاوة الآيات القرآنية خشية من التشويش على غيره ممن يقرأ في غير المكرفون فبالأولى من يكبر ويهلل في الميكرفون حتى لا يشوش على من يصلي في الجماعة الثانية ورأيي أن يكون التكبير والتهليل بعد هذه الصلاة وغيرها بصوت خافت .

س: هل يكون التوجه أو الإستفتاح في الصلاة قبل تكبيرة الإحرام أم بعد تكبيرة الإحرام؟

جـ: إعلم بأنه قد اختلف العلماء في التوجه هل يكون قبل تكبيرة الإحرام أ/ يكون بعدها فمن العلماء من ذهب إلى أن التوجه يكون قبل تكبيرة الإحرام وهو الهادوية ومن العلماء من ذهب إلى أن التوجه يكون بعد تكبيرة الإحرام وهم الجمهور وقد احتج الهادوية على ما ذهبوا إليه بقوله تعالى (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرًا) (69) على أساس أن الواو تقتضي الترتيب وأن هذا الحمد هو التوجه الصغير الذي يقال بعد التوجه الكبير وأن التكبير المذكور في الآية هو تكبيرة الإحرام التي في أول الصلاة قالوا ومعناها أن الله سبحانه وتعالى أمر بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول في التوجه الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وبعد أن يقول هذا القول يقول الله أكبر مكبرًا للإحرام ولكن هذا الإستدلال غير صحيح وهذا التفسير على هذه الصفة غير صحيح أيضًا أولًا أن هذا الإحتجاج مبني على أن المراد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولن يكن له في شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل من جملة التوجهات الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر المصلي بأن يتوجه بهذا التوجه أو رغب فيه أو توجه به أو أقر أحدًا بأن يتوجه بهذا التوجه لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف وحيث أنه لم يرد عن النبي لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره فلا يصلح هذا الإحتجاج. ثانيًا: أن هذا الإحتجاج مبني على أن المراد بقوله وكبره تكبيرًا بمعنى وكبر تكبيرة الإحرام للصلاة وهذا لا دليل عليه والظاهر أن معناه وعظمه تعظيمًا. ثالثًا: أن هذا الإحتجاج مبني على أن الواو تقتضي الترتيب وأن قوله وكبره تكبيرًا بعد قوله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا يدل على أن التكبير يكون بعد التوجه وأن التوجه قبل تكبيرة الإحرام والصحيح الذي قرره علماء النحو أن الواو تقتضي مطلق الجمع فقط ولا تقتضي الترتيب وأن الذي تفيد الترتيب هي الفاء وثم لا غيرهما واحتج القائلون بأن التوجه بعد تكبيرة الإحرام بالحديث الذي أخرجه مسلم رحمه الله من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوجه بعد تكبيرة الإحرام بقوله (وجهت وجهي) (70) إلى آخر الحديث وليس فيه الحمد لله الذي يتخذ ولدًا ….الآية كما احتجوا أيضًا بالحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا إلى النبي صلى أنه كان يتوجه بعد تكبيرة الإحرام بقوله (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد) (71) وهذا هو الظاهر عندي والذي أفتيت به مرارًا لأن حديث علي كرم الله وجهه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه صريحان في أن التوجه بعد تكبيرة الإحرام والعمل بموجبها هو الظاهر حتى يرد دليل صحيح صريح خالي عن المعارضة كما تقرر من علمي الجدل والمناظرة.

س: هل من سنن الصلاة الضم والتأمين والتوجه بعد تكبيرة الإحرام والتورك والدعاء في آخر التشهد الأخير والإشارة بالإصبع عند الشهادة لله في التشهدين أولًا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت