فهرس الكتاب

الصفحة 1118 من 3290

فالجواب: أن هذا ضعيف؛ لأن المرض عذر للشخص نفسه، وقد جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه، والعذر حيث كان كذلك إنما يكون مختصًا بالشخص نفسه.

إذن: ما ذهب إليه أهل هذا القول راجح لكن لا يتساهل بهذه المسألة، فقد ثبت عند سفيان الثوري في جامعه وقد ذكره شيخ الإسلام - والأثر صحيح - عن عمر قال: (الجمع بين الصلاتين لغير عذر من الكبائر) ورواه الترمذي مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح مرفوعًا بل هو موقوف على عمر.

قال: (فإن جمع في وقت الأولى اشتراط نية الجمع عند إحرامها ولا يفرِّق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف ويبطل براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجودًا عند افتتاحهما وسلام الأولى)

هذه شروط ثلاثة لمن أراد أن يجمع جمع تقديم:

نية الجمع عند إحرامها - أي الأولى -.

الموالاة.

أن يكون العذر موجودًا عند افتتاح الأولى والثانية وسلام الأولى.

فالشرط الأول: (اشتراط نية الجمع عند إحرامها) :

فيجب إذا كبر للأولى أن ينوي الجمع، فلو لم يفعل، كأن ينزل المطر مثلًا وهو يصلي المغرب فلا يصح الجمع؛ لأنه يشترط أن يكون قد نوى الجمع عند افتتاح الأولى وهو لم ينوه.

وذهب الحنابلة في الوجه الثاني عندهم وهو اختيار شيخ الإسلام: إلى أن نية الجمع ليست بشرط، وأن هذا القول لا دليل عليه - كما قال شيخ الإسلام - ومثل هذا ينبغي أن يشتهر عنه حيث كان شرطًا، وترك البيان عند الحاجة إليه لا يجوز وهو ممتنع في الشريعة، فيمتنع أن تكون النية للجمع شرطًا ولم يبين النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك لأمته فلا ينقل ذلك عنه لا بإسناد صحيح ولا حسن، ولم يثبت ذلك عن أحد من أصحابه.

وهذا القول هو الراجح - وأن نية الجمع ليست بشرط لأنه لا دليل على ذلك - فهذا الشرط غير صحيح.

الثاني: (ولا يفرق بينهما)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت