فهرس الكتاب

الصفحة 2877 من 3290

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

باب الطلاق في الماضي والمستقبل

قوله: [إذا قال: أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك، ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع]

إذا قال الزوج لامرأته:"أنت طالق أمس"أو نحو ذلك فإن الطلاق لا يقع، وكذلك إذا قال:"أنت طالق قبل أن أنكحك"فالطلاق لا يقع، وذلك لأن فيه رفعًا لاستباحة النكاح في المضي، وذلك ليس للمكلف، فالمكلف إنما له رفع الاستباحة في الحال أو في المستقبل، وأما رفع إباحة الفرج وغيره مما يباح في النكاح في المضي فليس له ذلك.، قوله:"ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع"هذا قيد في عدم الوقوع لكن لو نوى الوقوع في الحال فإن الطلاق يقع، فإذا قال: أنت طالق أمس"وهو ينوي الوقوع في الحال أي أن الطلاق واقع عليها في الحال استنادًا إلى وقوعه في المضي فإنه يقع، والقول الثاني في المسألة:أنه لا يقع وهو أظهر وذلك لأن النية لا يحتملها لفظه، فهو ينوي وقوع الطلاق في الحال، ولفظه في المضي، فكما لو كانت النية مجردة، والنية المجردة لا يقع معها الطلاق."

قوله: [وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قُبل]

الذي لا يقع - فيما تقدم - هو إنشاء الطلاق، لكن لو كان مخبرًا، فقال لها:"أنت طالق أمس"من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء، فإذا قال:"أنت طالق أمس"وقال أريد بذلك طلاقًا سابقًا مني أو طلاقًا سابقًا من غيري، وأمكن هذا، وذلك بأن يكون صادقًا في قوله فقد طلقها هو قبل، أو طلقها زوج آخر قبله، فإنه يقبل لأن لفظه يحتمله، وأما إذا لم يكن ذلك، وذلك بأن لا يكون طلقها قبل ذلك ولا يكون لها زوج قبله فإن الطلاق يقع، وذلك لأنه حينئذٍ يكون قد أخبر عن قول له فيكون في ذلك إقرار يتعلق به حق غيره وهو المرأة وحينئذٍ لا يقبل في الحكم، لكنه يديّن بنيته التي يدعيها فيما بينه وبين ربه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت