قوله: [فإن مات أو جُنّ أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق]
إذا قال لها:"أنت طالق أمس"ثم جن أو مات أو خرس قبل بيان مراده فإنها لا تطلق إعمالًا للمتبادر من لفظه أنه إنشاء، والإنشاء للطلاق في المضي لا يقع منه الطلاق، وأيضًا عصمة النكاح ثابتة فلا تزال بالشك، فإذا قال:"أنت طالق أمس"من باب الإخبار وادعى أنه ينوي بذلك طلاقًا سابقًا وقد كان طلقها طلاقًا سابقًا، لكنه قال لها ذلك في حالة غضب أو عند سؤالها الطلاق فإنه لا يقبل قوله وذلك لوجود قرينة الحال التي تكذب قوله.
قوله: [وإن قال: طالق قبل قدوم زيدٍ بشهر]
إذا قال لها:"أنت طالق ثلاثًا قبل قدوم زيدٍ بشهر"ولا يدري متى يقدم زيد، فيحتمل أن يقدم بعد شهر من اليوم ويحتمل أن يكون بعد شهر من الغد، ويحتمل أن يكون بعد شهرين، وعليه تبقى المرأة معلقة ولا يحل له أن يطأها وذلك لأنه في كل يوم يحتمل أن يكون هو اليوم الذي يكون قدوم زيدٍ بعده بشهر، وعليه فلا يحل له أن يطأها إن كان الطلاق يبينها وتجب لها النفقة لأنها محبوسة لأجله.
قوله: [فقدم قبل مضيه لم تطلق]
فإذا قال:"أنت طالق قبل قدوم زيدٍ بشهر"فقدم زيد بعد أسبوع، فإن المرأة لا تطلق، وذلك كما لو قال:"أنت طالق أمس"لأن طلاقه يكون في المضي، لأن زيدًا قدم بعد أسبوع فحينئذٍ يكون الطلاق قد وقع في المضي، لأن قبل قدوم زيد بشهر مضيًا.
قوله: [وبعد شهرٍ وجزءٍ تطلق فيه يقع]
أي إذا جاء بعد شهر وجزء أي لحظة يقع فيها قول"أنت طالق"فإذا جاء بعد شهر وجزء فإنه يقع الطلاق عليها وذلك لوجود الصفة المذكورة.
قوله: [فإن خالعها بعد اليمين بيومٍ، وقدم بعد شهرٍ ويومين صح الخلع، وبطل الطلاق]