فهرس الكتاب

الصفحة 1128 من 3290

فإن ظن شيئًا كأن يرى شيئًا فيظن أنهم الكفار قدموا عليهم وكأن تأتيهم مدد من المسلمين فيظنوهم الكفار - فيصلون صلاة الخوف بناء على أن هذا شيء يقتضي صلاة الخوف فتبين لهم أنه ليس بعدو فهل يعيدون الصلاة أم لا؟

قولان لأهل العلم:

الحنابلة قالوا: يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة؛ لأنهم تركوا واجبًا من واجباتها وهو ما تقدم مما يترك في صلاة الخوف.

قال الشافعية - وهو أرجح -: بل لا يعيدونها؛ لأنهم صلوا الصلاة مع ظنهم القوي الغالب المؤثر في الحكم، أن الصلاة تجوز لهم - حينئذ -، فقبلت الصلاة منهم وصحت، فإذا تبين لهم سوى ذلك فإنه لا يؤثر، فإنهم قد أدوا الصلاة مع وجود السبب المقتضي لذلك.

الثالثة: إذا تغير الأمر من أمن إلى خوف، أو من خوف إلى أمن أثناء الصلاة فما الحكم؟

يجب على كل منهما أن ينتقل إلى الصلاة الأصلية لزوال السبب المقتضي لخلافها.

فمثلًا: رجل يصلي راكبًا وهو يقاتل العدو غير مستقبل القبلة فزال الخوف وانتصر المسلمون - وهو يصلي - فيجب عليه أن ينزل فيتم صلاته مستقبلًا القبلة.

والعكس كذلك: فلو كان يصلي صلاة الآمنين فحدث أمر يخيف كأن يكون المسلمون يصلون صلاة الآمنين فأتاهم الكفار على حين غرة فإنهم يتمون صلاتهم رجلًا وركبانًا.

إذن: إذا حدث السبب المجيز لصلاة الخوف فإنهم يتمون كصلاة الخوف.

الرابعة: هل يلحق في كونه يصلي راكبًا أو راجلًا - هل يلحق بذلك إذا خاف فوات طلبه، كأن يكون يلحق عدوًا له من الكفار مثلًا، فخشي أن يمكث على الأرض فصلى أن يفوته هذا العدو وعلم أنه إذا لحقه وصلى راكبًا أو راجلًا فإنه يدركه، فهل يجوز له أن يصلي كذلك؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت