فهرس الكتاب

الصفحة 1307 من 3290

وقد قال صلى الله عليه وسلم - في مسلم من حديث ابن عباس: (ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه) (1) ، وهو ثابت في مسلم من حديث عائشة إلا أنها قالت: (مائة) (2) .

والعدد لا مفهوم له، فمن صلى عليه طائفة من المسلمين يبلغون أربعين أو أكثر من ذلك أو مئة فصلوا عليه ودعوا الله له إلا شفعهم الله فيه.

ويأمرهم بتسوية الصفوف لأنها صلاة كغيرها من الصلوات.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسْطها)

هذه السنة: أن يقوم عند صدر الرجل، وعند وسط المرأة.

أما كونه يقوم عند وسط المرأة فقد ثبت في الصحيحين عن أنس قال: (صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسْطها) (3) .

وأما كونه يقوم عند صدر الرجل فذكروا أثرًا عن ابن عباس يبين ذلك - من غير أن يعزوه، ومن غير ذكر سند يمكن أن ينظر فيه.

(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب (19) من صلى عليه أربعون شفعوا فيه (948) .

(2) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب (18) من صلى عليه مئة شفعوا فيه (947) .

(3) أخرجه البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في كتاب الجنائز، باب (63) الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، وكذلك برقم (1332) و (332) ، ومسلم (964) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت