فهرس الكتاب

الصفحة 1376 من 3290

هذا الشرط الخامس، وهو مضي الحول، والحول هنا هو الحول الهلالي القمري بلا خلاف بين العلماء، كما قال تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} (1) أي أهلة القمر التي تثبت بها السنة القمرية. فالحول هنا هو الحول القمري أي السنة القمرية، فإذا مضى الحول بالسنة القمرية وهي اثنا عشر شهرًا، فإن الزكاة تجب، وهذا باتفاق العلماء. وفي سنن أبي داود بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) (2) ، والصحيح وقفه على علي رضي الله عنه، ونحوه عن عائشة في سنن ابن ماجه (3) ، والصحيح الوقف أيضا. وعن ابن عمر عند الترمذي (4) والصحيح الوقف، فهذا آثار موقوفة على الصحابة لا يعلم لهذه الآثار مخالف.

قال: [في غير المعشر]

المعشرات: هي الحبوب والثمار، فهذه لا ينتظر لوجوب الزكاة فيها مضي الحول، بل متى حُصدت زكيت، لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} (5) .

ويلحق بها: زكاة المعادن والركاز والعسل، فهذه تخرج زكاتها عند الحصول عليها في المعادن والركاز، وعند جني العسل.

(1) سورة البقرة.

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب (4) في زكاة السائمة (1573) .

(3) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب (5) من استفاد مالا (1792) مرفوعًا. قال البوصيري:"هذا إسناد فيه حارثة، وهو ابن أبي الرجال ضعيف. أخرجه الدارقطني في سننه من هذا الوجه. ورواه البيهقي من طريق شجاع بن الوليد. ورواه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا، وهكذا أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية"من زيادات طبعة بيت الأفكار على سنن ابن ماجه صْ 195.

(4) أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة، باب (10) ما جاء لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول (631) (632) .

(5) سورة الأنعام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت