فهرس الكتاب

الصفحة 1441 من 3290

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإذا أخذ من مِلْكه أو مواتٍ من العسل مئة وستين رطلًا عراقيًا ففيه عشره]

هنا في زكاة العسل: قال ابن القيم:"ورأوا أن هذه الآثار يقوي بعضها بعضًا، وقد تعددت مخارجها، واختلفت طرقها، ومرسَلُها يُعضد بمسندها" (1)

جمهور العلماء لم يروا وجوب الزكاة في العسل؛ قالوا: لأن الأصل هو عدم وجوب الزكاة، ولا دليل على وجوبها، قالوا: ولم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب.

وقال الحنابلة بوجوب الزكاة في العسل، وهو قول الأحناف، قال الترمذي:"وهو قول أكثر أهل العلم".

(1) زاد المعاد [2 / 15] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت