فهرس الكتاب
وروى أبو داود في سننه وهو شاهد لما تقدم عن عطاء عن أم سلمة قالت:"كنت ألبس أوضاحًا - أي خلخل (1) - من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: (ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز) (2) ، وعطاء لم يسمع من أم سلمة، فالحديث فيه انقطاع، لكنه يصح شاهدًا للحديثين المتقدمين. قالوا: فهذه أحاديث تدل على فرضية الزكاة في الحلي، قالوا: ويدل على هذا عمومات الأدلة الشرعية، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها..) (3) رواه مسلم، وقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله..} (4) وغير ذلك من العمومات."
(1) كذا في الأصل.
(2) سنن أبي داود، كتاب الزكاة: باب الكنز ما هو وزكاة الحلي. [2 / 212] .رقم (1564) .
(3) أخرجه مسلم / في أول باب (6) إثم مانع الزكاة، من كتاب (12) الزكاة، رقم (987) .