فهرس الكتاب

الصفحة 1472 من 3290

وروى أبو داود في سننه وهو شاهد لما تقدم عن عطاء عن أم سلمة قالت:"كنت ألبس أوضاحًا - أي خلخل (1) - من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: (ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز) (2) ، وعطاء لم يسمع من أم سلمة، فالحديث فيه انقطاع، لكنه يصح شاهدًا للحديثين المتقدمين. قالوا: فهذه أحاديث تدل على فرضية الزكاة في الحلي، قالوا: ويدل على هذا عمومات الأدلة الشرعية، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها..) (3) رواه مسلم، وقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله..} (4) وغير ذلك من العمومات."

(1) كذا في الأصل.

(2) سنن أبي داود، كتاب الزكاة: باب الكنز ما هو وزكاة الحلي. [2 / 212] .رقم (1564) .

(3) أخرجه مسلم / في أول باب (6) إثم مانع الزكاة، من كتاب (12) الزكاة، رقم (987) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت