فهرس الكتاب

الصفحة 1493 من 3290

ودليل هذا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها على العبد، والعبد لا مال له فدل على أنها تجب على سيده وهو المنفق عليه، وفرضها على الصغير، والصغير ينفق عليه ولا مال له في الغالب فدل على أنها تجب على من ينفق عليه، أما إذا كان الصغير ذا مال وهو اليتيم الذي له إرث فإن الصدقة تجب في ماله ويخرجها وليه عنه ويدل على أن الزكاة - زكاة الفطر - تجب على من يمونه ما ثبت في الدارقطني عن ابن عمر قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على العبد والحر والصغير والكبير ممن تمونون) (1) وإسناده ضعيف لكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن وهو ثابت من فعل ابن عمر كما في ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.

فعلى ذلك تجب صدقة الفطر تبعًا للنفقة، فتجب صدقة الفطر على من وجبت عليه النفقة.

فعليه كما ينفق على ولده وزوجه وربما كان ينفق على والده ووالدته وربما كان ينفق على رقيق أو على أخ أو نحوه فيجب عليه - تبعًا للنفقة - أن يخرج عنهم صدقة الفطر للحديث المتقدم.

قال: (ولو شهر رمضان)

إذا مان (2) مسلمًا يعني أنفق عليه ولو كان ذلك في شهر رمضان.

مثال: رجل - تبرعًا منه - جَمَع فقراء فأنفق عليهم في شهر رمضان من باب التبرع، فتبعًا لذلك تجب عليه صدقة الفطر.

(1) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب زكاة الفطر، رقم (2052) قال المحقق:"أخرجه البيهقي في الكبرى (4 / 161) من هذا الوجه، قال الزيلعي في نصب الراية (2 / 413) : وهو مرسل، فإن جد علي بن موسى: هو جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وجعفر لم يدرك الصحابة، وقد أخرج له الشيخان، وقال ابن حبان في الثقات: يحتج بحديثه، ما لم يكن من رواية أولاده عنه، فإن في حديث ولده مناكير كثيرة".

(2) مانه مونًا: احتمل مؤونته وقام بكفايته، فهو مَمُون. تقول: مان الرجل أهله: كفاهم. المعجم الوسيط [2 / 892] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت