فهرس الكتاب

الصفحة 2486 من 3290

والمشهور في مذهب الحنابلة وهو مذهب الجمهور?أن الرقبي والعمري تكون للموهوب?له ولورثته مطلقًا، أي سواء قال"هذه الدار لك عمرك ولعقبك"أو قال:"هذه الدار لك عمرك"أو قال:"هذه الدار لك ما عشتَ أو قال:"?أعمرتك هذه الدار أو أرقبتك هذه الدار.

فلها ثلاث حالات:

الحالة الأولىأن ينص على أنها تكون لعقبه من بعده فيقول:"?أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك من بعدك"فلا خلاف بين أهل العلم على أنه يملكها ملكًا مستقرًا لا ترجع بعده للمعمِر المتبرع.

-الحالة الثانيةأن يطلق فيقول:"أعمرتك هذه الدار ولا ينص على:"ما عشتُ"ونحو ذلك."

فالجمهور?على أنها لا ترجع إليه أيضًا وهو الراجح?

وقال المالكية?بل ترجع إليه?؛?وذلك لأن لفظ العمرى?يدل على الشرط والمسلمون عل شروطهم، فكأنه قال:"هي لك عمرك?أو هي لك ما حييت".

الحالة الثالثةأن ينصّ على الشرط فيقول:"?أعمرتك هذه الدار ما عشتَ أو ما حييتَ أو ما بقيتَ أو ما عشتُ وما بقيتُ ونحو ذلك ?"

فمذهب الجمهور?أنها تكون للموهوب له ولعقبه من بعده.

ومذهب مالك?أن الشرط هنا معتبر فترجع إلى صاحبها وهو اختيار شيخ الإسلام?، وهو اختيار الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب.

فقالوا: الشرط هنا معتبر لأن المسلمين على شروطهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت