فهرس الكتاب

الصفحة 2488 من 3290

فيجب على الأب والأم أن يعدلوا بين أولادهم في أصل العطية وقدرها فلا يختص أحد الأولاد بعطية دون بقيتهم.

وذلك لما ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -?فقال:إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أفعلت هذا بولدك كلهم"قال: لا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -?اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) ? (1) ?قال النعمان:"?فرجع أبي فرد تلك الصدقة?

وفي رواية في الصحيحين:"إني لا أشهد على جور"وفي مسلم:"أشهد على هذا غيري"ثم قال:"أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذن".

فقوله:"اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم:"يدل على وجوب العدل بين الأولاد، وقوله:"إني لا أشهد على جور"يدل على أن تركه جور، والجور محرم على فاعله ومحرم أيضًا على المعطي تناوله هذا هو المشهور في المذهب.

-وقال الجمهور باستحباب العدل بين الأولاد في العطية واستدلوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -?أشهد على هذا غيري) ?

وهذا استدلال ضعيف?، فإن مراد النبي - صلى الله عليه وسلم -?التهكم أو التهديد والتخويف بدليل قوله:"لا أشهد على جور?، والراجح ما ذهب إليه الحنابلة?من وجوب ذلك، وأن التعديل بينهم يكون بقدر إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين."

(1) أخرجه البخاري في كتاب الهبة، باب الهبة للولد، وباب الإشهاد في الهبة (2586) ، (2587) ، وأخرجه مسلم (1623) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت