فهرس الكتاب

الصفحة 2523 من 3290

قال المؤلف:] أسباب الإرث: رحم، ونكاح، وولاء[.

هذه أسباب الإرث وهي ثلاثة:

ـ السبب الأول: الرحم:

وهو القرابة كما قال الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} وغير ذلك من الآيات التي فيها الإرث بالرحم وسيأتي سياقها.

والوارثون بالرحم ثلاثة أصناف:

أـ أصول: وهم من لهم عليك ولادة من الذكور والإناث. وهم الأب والأم والجد والجدة وإن علوا هؤلاء هم الأصول.

ب ـ فروع: من لك عليهم ولادة وإن نزلوا. كالابن والبنت وابن الابن وابن البنت وهكذا.

ج ـ حواشي: وهم الذين يرجعون إلى أصولك أي الذين يجمع بينك وبينهم أصل، كالأخ والأخت والعم وابن الأخ ونحو ذلك.

ـ السبب الثاني: النكاح:

وهو عقد الزوجية الصحيح. ويثبت التوارث به بمجرد العقد وإن لم يثبت الدخول لقوله تبارك تعالى: [ولكم نصف ماترك أزواجكم] فالزوج يرث. والآية عامة سواء كان هذا قبل الدخول أو بعده، مادام أن الزوجية قد ثبتت بالعقد.

وقد روى الخمسة بإسناد صحيح و (1) صححه الترمذي أن ابن مسعود قضى بامرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها أن لها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فأخبر ابن مسعود أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قضى في بَرْوع بنت واشق الأشجعية بمثل ما قضى به ابن مسعود (2) .

ـ السبب الثالث: الولاء:

وهي عصوبة سببها نعمة المعتِق على معتَقه بالحرية.

(1) في الأصل: والحديث صححه الترمذي.

(2) سنن أبي داود ج: 2 ص: 237

32 باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات 2114

سنن الترمذي ج: 3 ص: 450

44 باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها 1145

سنن النسائي - المجتبى ج: 6 ص: 121

68 باب إباحة التزوج بغير صداق 3354

سنن ابن ماجه ج: 1 ص: 609

18 باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك 1891

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت