قال المؤلف:] أسباب الإرث: رحم، ونكاح، وولاء[.
هذه أسباب الإرث وهي ثلاثة:
ـ السبب الأول: الرحم:
وهو القرابة كما قال الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} وغير ذلك من الآيات التي فيها الإرث بالرحم وسيأتي سياقها.
والوارثون بالرحم ثلاثة أصناف:
أـ أصول: وهم من لهم عليك ولادة من الذكور والإناث. وهم الأب والأم والجد والجدة وإن علوا هؤلاء هم الأصول.
ب ـ فروع: من لك عليهم ولادة وإن نزلوا. كالابن والبنت وابن الابن وابن البنت وهكذا.
ج ـ حواشي: وهم الذين يرجعون إلى أصولك أي الذين يجمع بينك وبينهم أصل، كالأخ والأخت والعم وابن الأخ ونحو ذلك.
ـ السبب الثاني: النكاح:
وهو عقد الزوجية الصحيح. ويثبت التوارث به بمجرد العقد وإن لم يثبت الدخول لقوله تبارك تعالى: [ولكم نصف ماترك أزواجكم] فالزوج يرث. والآية عامة سواء كان هذا قبل الدخول أو بعده، مادام أن الزوجية قد ثبتت بالعقد.
وقد روى الخمسة بإسناد صحيح و (1) صححه الترمذي أن ابن مسعود قضى بامرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها أن لها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فأخبر ابن مسعود أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قضى في بَرْوع بنت واشق الأشجعية بمثل ما قضى به ابن مسعود (2) .
ـ السبب الثالث: الولاء:
وهي عصوبة سببها نعمة المعتِق على معتَقه بالحرية.
(1) في الأصل: والحديث صححه الترمذي.
(2) سنن أبي داود ج: 2 ص: 237
32 باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات 2114
سنن الترمذي ج: 3 ص: 450
44 باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها 1145
سنن النسائي - المجتبى ج: 6 ص: 121
68 باب إباحة التزوج بغير صداق 3354
سنن ابن ماجه ج: 1 ص: 609
18 باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك 1891