فهرس الكتاب

الصفحة 2548 من 3290

فأصل المسألة من (6) : للزوج النصف (3) وللأخت الشقيقة النصف (3) وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين (1) وللأخت لأم السدس (1) . فتعول المسألة إلى (9) .

مثال آخر: (6) (( 10)

ماتت عن زوج وأم وأختين لأم وأختين شقيقتين.

فأصل المسألة من (6) : للزوج النصف (3) وللأم السدس (1) وللأختين لأم الثلث (2) وللأختين الشقيقتين الثلثان (4)

فتعول المسألة إلى (10) .

ـ وأصل (12) يعول إلى: (13) و (15) و (17) .

مثال: (12) (( 13) .

مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأم.

فأصل المسألة من (12) : للزوجة الربع (3) وللأختين الشقيقتين الثلثان (8) وللأم السدس (2) .

فتعول المسألة إلى (13) .

مثال آخر: (12) (( 15)

إذا ماتت عن بنتين وزوج وأم وأب.

فأصل المسألة من (12) : للبنتين الثلثان (8) ، وللزوج الربع (3) ، وللأم السدس (2) ، وللأب السدس (2) .

فتعول المسألة إلى (15)

مثال آخر: (12) (( 17) .

مات عن ثلاثة زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثماني أخوات شقيقات أو لأب.

فأصل المسألة من (12) : فللزوجات الأربع (3) ، وللجدتين السدس (2) ، وللأخوات لأم الثلث (4) وللأخوات الشقيقات أو لأب الثلثان (8) .

فتعول المسألة إلى (17) .

ـ والأصل أربع وعشرون (24) يعول إلى (27) سبعة وعشرين مرة واحدة.

مثال: (24) (( 27) :

توفي عن زوجة وأب وأم وبنتان

زوجة

أب

أم

بنتان

ـ مسألة الردّ ـ

مثال:

مات عن أم وأخت شقيقة.

أم

شقيقة

بقي واحد وهذه تسمى مسألة الرد.

المذاهب: ... ...

القول الأول:

ذهب الحنابلة والأحناف إلى القول بالرد. بمعنى: أن يُرجع ما بقي من التركة إلى أهل الفروض بنسبة فروضهم فحينئذ يصبح أصل المسألة بعد الرد (5) . فيكون (2) من (5) أكثر من الثلث (3) من (5) أكثر من النصف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت