فهرس الكتاب
الحنابلة في هذه المسألة (زوج وأخوين لأم) يردّ عندهم الباقي إلى الأخوين لأم، لأنهما من أولي الأرحام.
ـ باب أصول المسائل ـ
تقدم تعريف تأصيل المسألة أنه: تحصيل أقل عدد تخرج منه سهام الورقة بلا كسر.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] الفروض ستة: نصف، وربع، وثمن، وثلثان، وثلث، وسدس[.
تقدم هذا في موضع سابق، وهناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:]والأصول سبعة: فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين[
مسألة فيها نصفان أو فيها نصف ومابقي.
مثال:
زوج وأخ شقيق: (النصف للزوج وللأخ الشقيق ما بقي. فتكون من(2) .
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وثلثان أو ثلث ومابقي أو هما من ثلاثة. وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة، ومن ثمانية[
واضح هذا على الطريقة المتقدمة.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:]فهذه أربعة لا تعول[.
وهي (2) و (3) و (4) و (8) .
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو ما بقي من ستة، وتعول إلى عشرة شفعا ووترا[
يعني أن (6) تعول إلى (10) شفعا ووترا يعني سبعا وثمانية وتسعة وعشرة. فشفعا (8) و (10) ووترا (7) و (9) .
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وترا[
يعني (13) و (15) و (17) .
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين[
تعول إلى عدد واحد وهو (27) .
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رُدّ على كل فرض بقدر غير الزوجين [
وغير الزوجين هذا في المذهب.
وتقدم ما اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وهو مروي عن عثمان ـ رضي الله عنه ـ وهو أن الزوجين داخلان في الردّ.
ـ التصحيح ـ