فهرس الكتاب

الصفحة 2550 من 3290

الحنابلة في هذه المسألة (زوج وأخوين لأم) يردّ عندهم الباقي إلى الأخوين لأم، لأنهما من أولي الأرحام.

ـ باب أصول المسائل ـ

تقدم تعريف تأصيل المسألة أنه: تحصيل أقل عدد تخرج منه سهام الورقة بلا كسر.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] الفروض ستة: نصف، وربع، وثمن، وثلثان، وثلث، وسدس[.

تقدم هذا في موضع سابق، وهناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:]والأصول سبعة: فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين[

مسألة فيها نصفان أو فيها نصف ومابقي.

مثال:

زوج وأخ شقيق: (النصف للزوج وللأخ الشقيق ما بقي. فتكون من(2) .

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وثلثان أو ثلث ومابقي أو هما من ثلاثة. وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة، ومن ثمانية[

واضح هذا على الطريقة المتقدمة.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:]فهذه أربعة لا تعول[.

وهي (2) و (3) و (4) و (8) .

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو ما بقي من ستة، وتعول إلى عشرة شفعا ووترا[

يعني أن (6) تعول إلى (10) شفعا ووترا يعني سبعا وثمانية وتسعة وعشرة. فشفعا (8) و (10) ووترا (7) و (9) .

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وترا[

يعني (13) و (15) و (17) .

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين[

تعول إلى عدد واحد وهو (27) .

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رُدّ على كل فرض بقدر غير الزوجين [

وغير الزوجين هذا في المذهب.

وتقدم ما اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وهو مروي عن عثمان ـ رضي الله عنه ـ وهو أن الزوجين داخلان في الردّ.

ـ التصحيح ـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت