فهرس الكتاب

الصفحة 2871 من 3290

إذا قال لامرأته التي قد دخل بها:"أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق"وقع العدد، فإذا قال لها:"أنت طالق، أنت طالق"فإنه يقع الطلاق اثنتين وإذا قال:"أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق"فإنها تقع ثلاثًا، إلا أن ينوي تأكيدًا، فإذا كانت بنيته تأكيد الطلاق أو إفهامها أو إفهام السامع فإنه تقبل نيته حكمًا، وتقبل أيضًا في الباطن ويدين بذلك فيما بينه وبين ربه بما ادعاه بنيته، وذلك لأنه أعلم بلفظه وهذا اللفظ يحتمل التأكيد والإفهام ويحتمل التعدد فلما ثبت هذان الاحتمالان قبلت نيته، لكن لابد أن يكون ينوي تأكيدًا يصح، وأن يكون اللفظ يحتمل ذلك، فإذا قال لها:"أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق"وقال نويت التأكيد فإنه يقبل معه لأن هذه الجمل قد اتصلت، لكن إذا قال لها اليوم:"أنت طالق"وقال لها غدًا:"أنت طالق"وقال أريد التأكيد، فإن هذا لا يقبل منه لأن هذا لا يكون منه تأكيدًا، فالتأكيد متصل بالكلام كسائر التوابع والإفهام نوع منه.

إذن: إنما يقبل منه حيث أمكن التأكيد أو أمكن الإفهام أما إذا كان لا يمكن مع لفظه التأكيد والإفهام فإنه لا يقبل منه.

قوله: [وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها، أو قبلها أو معها طلقةٌ وقع اثنتان]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت