فهرس الكتاب

الصفحة 2890 من 3290

قوله: [وإن علق طلقة إن كانت حاملًا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثًا]

إذا قال لامرأته"إن كنت حاملًا بذكر فأنت طالق طلقةً، وإن كنت حاملًا بأنثى فأنت طالق طلقتين"فولدتهما طلقت ثلاثًا لوجود الصيغتين اللتين وقع عليهما الطلقات ويأتي ما في هذه المسألة من النظر في آخر هذا الدرس.

قوله: [وإن كان مكانه إن كان حملُك أو ما في بطنك لم تطلق بهما]

إذا قال لها مكان قوله إن كنت حاملًا قال"إن كان حملك"أو قال"إن كان ما في بطنك"فإنها لا تطلق إن ولدتهما وذلك لأن قوله هنا"حملك"وقوله"ما في بطنك"ظاهره الحصر بأن يكون ذكرًا أو أنثى وهو هنا بعضه ذكرٌ وبعضه أنثى، وعليه فلا يقع الطلاق.

فصل

قوله: [إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين على الولادة بأنثى فولدت ذكرًا ثم أنثى حيًا أو ميتًا، طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به]

في المسألة المتقدمة منها تعليق الطلاق على الحمل وأما هنا فهو تعليق له على الولادة، فإذا قال لامرأته"إن ولدت ذكرًا فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين"فولدت ذكرًا ثم ولدت أنثى حيًا كان المولود أو ميتًا طلقت بالأول منها سواءً كان ذكرًا أو أنثى، فإن كان ذكرًا فإنها تطلق طلقة وإن كان أنثى فإنها تطلق طلقتين فإذا ولدت ذكرًا فإنها تكون قد طلقت طلقةً، فلما أتت بالثاني فإنها لا تطلق بالثاني لكنها تبين به، لأنها بالثاني تكون قد وضعت حملها والمرأة إذا وضعت حملها فقد خرجت من عدتها وإذا خرجت من عدتها فهي بائن منه.

قوله: [وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة]

فإذا أشكل كيفية وضعهما فلا يدري آلذكر سابقٌ أم الأنثى فواحدة، وذلك لأن الأصل بقاء النكاح والطلقة الثانية مشكوك فيها وعليه فتبين بواحدة.

فصل

قوله: [إذا علقه على الطلاق، ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام، ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت