فهرس الكتاب

الصفحة 2892 من 3290

وهي تسمى بالسرجية؛ نسبة إلى ابن سُريج الشافعي، وهي فيما إذا قال الرجل لامرأته"إن وقع عليكِ طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثًا"قال ابن سريج الشافعي"وهو قول محدث في الإسلام"كما قال شيخ الإسلام"قال لا يقع شيء"، لأن قوله"أنت طالق"مسبوق بثلاث وعليه فهو طلاق منفي وليس بشيء لأنه طلقة رابعة والطلقة الرابعة ليست بشيء، وما دام أنها ليست بشيء فكذلك ما قبلها، وهو قوله"فأنت طالق قبله ثلاثًا"أي كذلك الذي علقت عليه ليس بشيء فما دام منفيًا فلا يمكن أن يثبت ما يترتب عليه، هذا هو قول ابن سريج وهو كما تقدم قول محدث في الإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت