فهرس الكتاب

الصفحة 3156 من 3290

وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة لقوة دليله، وأما الجواب عما استدل به أهل القول الثاني، فهو أن هذا قياس مع الفارق، فإن إسلامه مصلحة محضة له، وأما ردته وكفره فهو مفسدة محضة، فما كان فيه مصلحة محضة له قُبل وهو الإسلام، وما كان فيه مفسدة محضة رُد وهو الكفر بالله عز وجل،

إذن أصح القولين أن من ارتد وهو صبي مميز فإنه لا يحكم بردته خلافًا للمشهور في المذهب، وعلى المذهب لا يقتل حتى يبلغ فيستتاب فإن تاب وإلا قتل.

[مختار] فإن كان مكرهًا فلا يحكم عليه بالردة، لقوله تعالى: (( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) ).

[رجل أو امرأة] لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عباس: (من بدل دينه فاقتلوه) رواه البخاري.

والحديث عام في الذكر والأنثى.

[دعي إليه] أي إلى الإسلام [ثلاثة أيام وضيق عليه فإن لم يسلم قُتل بالسيف] .

المذهب أنه يجب أن يستتاب ثلاثة أيام ويحبس فإن تاب وإلا قتل وهو مذهب الجمهور استدلوا: بما رواه مالك في موطئة أن عمر قال في رجل كفر بعد إسلامه:"لولا حبستموه ثلاثة أيام واطعمتموه كل يوم رغيفًا واستتبتموه فإن تاب أو راجع وإلا قتلتموه"ثم قال:"اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني".

وفي الدارقطني:"أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت".

والأثر الأول: ضعيف لانقطاعه وجهالة بعض رواته، والحديث الذي رواه الدارقطني فيه معمر السعدني وهو ضعيف الحديث.

وعن الإمام أحمد وهو أحد قولي الشافعي: أنه لا يستتاب وجوبًا وإنما يستتاب استحبابًا وهو مذهب أهل الظاهر.

واستدلوا: بقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (من يدل دينه فاقتلوه) .

قالوا: والفاء تفيد التعقيب فدل على أن القتل يكون عقيب ارتداده عن دينه وليس فيه ذكر الإستتابة بل ظاهره ترك الإستتابة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت