فهرس الكتاب

الصفحة 3168 من 3290

قال] والحيه[، قالوا: لأنها خبيثه ولأن الشارع أمر بقتلها أما كونها خبيثه، فهذا يحتاج الى تحقيق واما كون الشارع أمر بقتلها فهذا ظاهر 0

قال]والحشرات كلها [لما تقدم قال:-] والوطواط[هو ما يسمى بالخفاش 0

قال:-]وما تولد من مأكول وغيره كالبغل[فما تتولد من حيوانين أحدهما مأكول والأخر ليس بمأكول فإنه يحرم تغليبًا لجانب التحريم 0

كالبغل فإنه متولد من الحمار والخيل 0

مسألة:- حمر الوحش أذا أستأنست فهل تحرم؟

الجواب:- لا، نظرا لأصلها، فأصلها حلال، وهي خلقه أخرى تختلف عن خلقة الحمار الأهلي لوعاش في البر فإنها لا يتغير طعامه وكذلك الحمر الوحشيه طعامها هو طعامها في البر 0

مسألة:- الحديث الذي قتل الخمس الدواب ظاهره الوجوب لأنه خبر 0

بمعنى الأمر يدل على الوجوب، هذا من ناحيه 0

ومن جهة أخرى:- أنه قد وصفها بالفسق فدل على أن فيها استطالة واعتداء وإزالة ذلك واجب 0

مسألة كل ما حرم قتله فإنه يجوز - أى قتله - حيث كان منه أذى دفعًا لمفسدته ولأنه حينئذ يكون كالصائل 0

قال رحمة الله تعالى:-]وما عدا ذلك حلال[هذا هو الأصل، فما لم يدل دليل على تحريمه من المطعومات والمشروبات فإنه حلال مباح 0

قال:-]كالخيل [0

وهو مذهب الجمهور لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الخيل

وقال المالكية:- بل تحرم استدلوا بقوله تعالى {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه} قالوا فلم يذكر الله تعالى أكلها وإنما ذكر أنها زينه وأنها مركب 0

واستدلوا:- بما روى أبو داوود أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن لحوم الحمر والخيل والبغال)

والصحيح ما ذهب اليه أهل القول الأول:-

أما الأيه الكريمة فإنه ليس فيها أن الأكل حرام فالله عز وجل لم يذكر إلا أنها زينة وركوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت