فهرس الكتاب

الصفحة 3187 من 3290

فلو وضع شبكه فصادت، لكنه وجد الصيد ميتا فيها ولم يدركه فذبحه فلا يحل.

قال:] والفخ لا يحل ما قتل به[.

فلو وضع فخا فصاد صيدًا، فوجد الصيد ميتًا فيه فإنه لا يحل.

لكن لو أدركه في الشبكه او الفخ فذبحه فانه يحل لقوله تعالى {إلا ما ذكيتم}

وهذه المسألة يرجع فيها الى المسألة السابقه.

والمشهور في المذهب انه اذا كان فيه حياة مستقره الذبح يصح.

والراجح انه بمجرد ما يخرج منه ما يخرج من المذكى في العادة فانه يجزئ.

قال:] النوع الثاني: الجارحه [

لقوله تعالى: {وما علمتم من الجوارح}

وهي نوعان:

النوع الاول: الجارح من السباع كالكلب والفهد.

النوع الثاني: الجارح من الطير كالصقر ونحوه.

-ولا تحل الا ان يكون معلمًا لقوله تعالى: {وما علمتم من الجوارح مكلبين} أي مؤدبين

-فان كانت طيرًا فتعليمها بشيئين:

أنها اذا أرسلت استرسلت أي إذا أشار إليها بالصيد انطلقت اليه.

وأنها إذا زجرها انزجرت أي إذا قال لها قفى فإنها تقف أي بعبارته التى تفهمها منه.

فمتى ما كانت الطير هكذا فإنها تكون معلمه، فإن صادت فان صيدها يحل.

واما إذا كانت كلبًا فيشترط فيها مع الشرطين المذكورين في الطير - شرطًا ثالثا وهو آلا تأكل فان أكلت فإنها ليست بمعلمه.

لقوله تعالى {فكلوا مما أمسكن عليكم}

ففى تأديبها ثلاثه شروط:

أنها إذا أرسلت استرسلت.

وإذا زجرت انزجرت.

ألا تأكل مما أمسكت.

-والمشهور في المذهب ان ذلك - أي عدم الأكل يعرف بمرة واحده

فإذا أرسلها مرة واحدة فلم تأكل فإنها تكون معلمه.

والقول الثاني في المذهب ان ذلك يعرف بثلاث مرات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت