فهرس الكتاب

الصفحة 3192 من 3290

ولأنه قد يخرج عليه فجأة، بخلاف الذبيحه فان ذلك لا يكون فيها فكان الصيد أولى بالتسامح.

وأما ما ذكروه فليس بمؤثر لأن الشارع جعل الإصابه بحد السهم او بناب او مخلب الجارح - جعله في مقام الذبح تمامًا.

قال]:ويسن ان يقول معها الله اكبر كالذكاة [

فيستحب في الذكاة والصيد ان يقول مع بسم الله: الله اكبر.

أما في الذكاة، فلما ثبت في صحيح مسلم ان النبى صلى الله عليه وسلم قال - على أضحيته:"بسم الله والله اكبر".

قالوا: والصيد يقاس على ذلك.

-واما الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم حينئذ فلا تشرع وذلك لعدم ثبوت ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم.

والحمد الله رب العالمين

ثم سالت شيخنا بعد الدرس: عن استحباب الحنابله قول"الله اكبر"عند الصيد مع التسميه

فقال - حفظه الله - هذا محل توقف وذلك لأن القياس في باب العبادات محل نظر بل الاصل انه لا يقاس في باب العبادات.

ثم سئل: عن رجل رمى صيدًا فأصابه فوقع على حجر فمات فما الحكم؟

الجواب: اذا كان يعلم انه قد مات بسبب رميته فانه يحل.

وكذلك اذا وقع في الماء فوجوه غريقا.

اما اذا كان لا يدرى هل مات بسبب رميه او بسبب الحجر في الصورة الأولى، والماء في الصورة الثانيه، فلا يحل للحديث المتفق عليه: (واذا وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدرى الماء قتله او سهمك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت