فهرس الكتاب
وذلك لأنه هذا الفعل لا يوجب حد الزنا وإنما يوجب التعزير فاكتفى فيه بشهادة رجلين.
قال: [ويقبل في بقية الحدود والقصاص]
سائر الحدود كالقذف والسرقة، وكذلك القصاص أي القود.
قال: (وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبًا كنكاح …..إلى أن قال: يقبل فيه رجلان) .
فالحدود كالسرقة وغيرها من الحدود تقبل فيها رجلان اتفاقًا. وكذلك القصاص، فإذا شهد اثنان أن زيدًا قتل عمرًا عمدًا فهذا يوجب القصاص بالشروط التى تقدم ذكرها وعليه فيشترط فيه شاهدان ذكران.
-وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبًا يشترط فيه رجلان، وضرب المؤلف لذلك أمثلة.
(كنكاح) : فيشرط في النكاح أن يشهد عليه رجلان وكذلك في الطلاق وكذلك في الرجعة والخلع والنسب والولاء وكذلك في الإيصاء إليه يعني بغير المال.
فإذا ادعى رجل إلى ورثة فلان: أن فلانًا قد أوصى إليه بانكاح بناته،أو قال: أوصاني أبوكم أن أقوم برعاية القُصّار فيشترط في ذلك أن يكون الشهود رجلين.
إذن: عندنا ثلاثة أشياء يشترط فيها شاهدان:
الأول: الحدود سوى الزنا.
الثاني: القصاص.
الثالث: ما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال غالبًا.
قال تعالى (واشهدوا ذوى عدل منكم)
-وهل يكفى شهادة رجل أو امرأتين أو الشاهد واليمين في هذه المسائل أم لا؟
الجواب فيه تفصيل:
أما الحدود والقصاص فالراجح أن شهادة النساء لا تصح فيها هذا هو مذهب عامة أهل العلم.
ويدل عليه قوله تعالى: (حتى يأتوا بأربعة شهداء) فاشترط الله عز وجل في تثبوت الزنا الذكورية فيقاس عليها سائر الحدود ويلحق بها القصاص لأن القصاص مما يحتاط فيه لأن فيه إزهاقًا للنفس أو اتلافًا للطرف أو جرحًا للبدن فكان مما يحتاط به.
-وذهب بعض السلف وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي إلى أن شهادة النساء تجزئ فيه.